للاستصحاب ، للقطع بفعلية الحرمة بفعلية موضوعها قبل ذهاب الثلثين.

وإن كان الحكم التعليقي حكما معلقا على الشرط حقيقة زيادة على تعليقه على موضوعه المقدر وجوده ، فموضوع الحرمة هو العصير في حالة العنبية ، والغليان شرط للحكم لا جزء الموضوع ، والحكم المشروط ، وإن لم يكن فعليا قبل حصول شرطه ، كما هو التحقيق ، إلا أن الشك ليس في بقاء الحكم الانشائي الكلي لموضوعه الكلي ، بل الحكم الانشائي المنطبق على هذا الموضوع الجزئي ، وان كانت فعليته منوطة شرعا بوجود شرط فعليته.

فالاشكال إن كان لعدم قابلية الحكم الانشائي - قبل فعليته بفعلية شرطه - للاستصحاب ، فهو مدفوع : بأن الانشاء - بداعي جعل الداعي فعلا أو تركا - هو تمام ما بيد المولى ، وزمامه بيده. وإن كان فعليته البعثية ، أو الزجرية منوطة بشيء عقلا أو شرعا ، ولذا لا يشك في قبول الانشاء الكلي للاستصحاب إذا شك في نسخه وارتفاعه الكلي.

وإن كان لعدم الشك في الانشاء المجعول من الشارع ، فهو مدفوع بأن ما لا شك في بقائه هو الانشاء الكلي لموضوعه الكلي ، وأما الانشاء المتعلق بهذا الموضوع الجزئي بسبب تعلق الكلي منه بكلي الموضوع ، فهو مشكوك البقاء بعد تبدل حالة إلى حالة.

هذا وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في تعليقته الأنيقة على الرسائل (١) : إن القيد إذا كان راجعا إلى المادة بأن كان العصير العنبي المغلي حراما ، فالأمر في صحة الاستصحاب أوضح ؛ إذ لا تقدير للحكم بل للموضوع.

توضيحه ان مفاد قضية « العصير العنبي المغلي حرام » ان كان جعل الحرمة لافراد العصير المغلي الموجودة بالفعل والموجودة فيما بعد ، فالقضية خارجية لترتب محمولها على الموجود من افرادها حالا او استقبالا نحو فناء العنوان في المعنون.

ومن الواضح انه لم يوجد عصير مغلي في حالة العنبية ليترتب عليه حكمه ويستصحب اذا شك في بقائه.

وإن كان جعل الحرمة للاعم من الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود ولو لم توجد اصلا ، فالقضية حقيقية لا خارجية.

ومن الواضح : أن مفاد القضية على النحو الثاني ، غاية الأمر أنه إذا كان هناك لمحمولها شرط ، فلها تقديران وفرضان ، والا فلها تقدير وفرض واحد.

__________________

(١) ص ٢٠٨.

۴۳۰۱