ولا فرق في انحفاظ وحدة الحكم ووحدة ظرف ثبوته جعلا بين أن يكون الظرف الوحداني طبيعي الزمان ، أو حصة منه ، كما لا فرق - في تخصصه بحصة - بين كونه كذلك بدالّ واحد أو بدالين.

ومن البين أنه لو أمر باكرام زيد - مثلا - في يوم الجمعة مطلقا بحيث لوحظ يوم الجمعة ظرفا لحكم وحداني متعلق بطبيعي الاكرام ، فانه لا شبهة في وحدة الحكم واستمراره في ظرفه - وهو يوم الجمعة - من دون تحصصه بحصة خاصة من طبيعي يوم الجمعة ، مع أن كل يوم جمعة منفصل عن جمعة أخرى خارجا.

فكذا لو أمر باكرام زيد في طبيعي الزمان ما عدا الجمعة ، فانه ظرف واحد ، وان تخلل العدم بين أزمنة ثبوت الحكم خارجا ، وإلا فلو بنى على ملاحظة الخارج ، للزم من تقييده من أول الأمر مثلا - مع ظهور القضية في ثبوت الحكم بالوفاء من حين انعقاد العقد - تبعض الواحد وتجزى البسيط ، والواحد لا يتبعض ، والبسيط لا يتجزّئ ، وحيث أنه ليس الثبوت الخارجي ملاك الوحدة ، والتعدد ، والاستمرار ، والانقطاع ، بل الثبوت في مرحلة الجعل ، فكما لا تعدد ، ولا انقطاع في هذه المرحلة ، كذلك لا تبعض ولا تجزي فيها.

ومن جميع ما ذكرنا تبين صحة الاستدلال باصالة الاطلاق عند الشك في تقييد زائد ، ولا مجال للاستصحاب في هذا القسم ، كما لا مجال له في القسم الآخر المبني على كون الزمان ملحوظا بنحو التقطيع الموجب لتعدد الحكم والموضوع جعلا ، فتدبره فانه حقيق به.

ولبعض أعلام العصر (١) تقريب برهاني لعدم جواز الاستدلال بالعام بل حمل عليه كلام الشيخ الأعظم (قدس سره) . (٢)

محصله : إن استمرار الحكم من العوارض المتأخرة عن ثبوت الحكم ، ونسبته إليه كنسبة العرض إلى موضوعه ، وما كان كذلك يستحيل أن يكون الدليل المتكفل لجعل الحكم متكفلا للأمر المتأخر عن جعل الحكم ، فالعموم الزماني فوق دائرة الحكم ، لا كاطلاق المتعلق تحت دائرة الحكم ، فلا يعقل أن يكون لدليل الحكم إطلاق بالاضافة إلى الأمر المتأخر عن جعله ، بل لابد من أن يكون بدليل آخر.

__________________

(١) هو المحقق النائيني « قده » راجع فوائد الاصول : ج ٤ : التنبيه الثاني عشر ، ص ١٩٩.

(٢) الرسائل : ٣٩٥ « التنبيه العاشر » .

۴۳۰۱