وأخرى - كالخبر عن الامام عليه السلام ، فان شأن المخبر - بما هو مخبر - حكاية الكلام الصادر عن الامام عليه السلام بماله من المعنى الملتفت إليه - بجميع خصوصياته - للامام عليه السلام ، لا للمخبر ؛ إذ ربّ حامل فقه وليس بفقيه ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، فمجرد عدم إلتفات المخبر - بلوازم الكلام المخبر عنه - لا يوجب عدم حجية المداليل الالتزامية للكلام الصادر عن الامام عليه السلام ، فان كلها ملتفت اليها للمتكلم بها.

[ التنبيه الثامن ]

(٩١) قوله قدس سره : بين أن يكون مترتبا عليه بلا وساطة شيء أو بوساطة عنوان كلي... الخ (١) .

مورد التوهم استصحاب الموضوعات الخارجية ، وتوهم الوساطة من حيث كلية موضوع الحكم وجزئية المستصحب ، وحيث أن الأثر للكلي لا للجزئي فاستصحاب الجزئي ، وترتيب أثر الكلي مثبت لوساطة العنوان الكلي ، الذي ليس موردا للاستصحاب ، لترتيب أثره على الجزئي الذي هو مورد الاستصحاب.

وأجاب (قدس سره) في تعليقته المباركة (٢) على الرسائل : بأن موضوعات الأحكام حيث أخذت لا بشرط - وما لا بشرط يجتمع مع ألف شرط - فموضوع الحكم عين ما هو المستصحب وجودا.

وقد مرّ - في القسم الأول من استصحاب الكلي - بعض الكلام فراجع. (٣)

والتحقيق : إن وجود الفرد ، وان كان بما هو فرد متيقنا ومشكوكا ، لكنه بما هو وجود الحصة المتقررة في مرتبة ذات الفرد - أيضا - متيقن ومشكوك ، فهو المستصحب والمتعبد به ، لا بما هو فرد ؛ فان اتحاده مع الكلي - وجودا - لا يجدي شيئا كما قدمناه. (٤)

ثم إن الاشكال - من حيث الكلية والجزئية - هو المراد هنا ، وأما الاشكال من حيث الوجود العنواني ، والوجود الخارجي ، نظرا إلى ما هو التحقيق من تقوم الحكم - كليا كان أو جزئيا - بالوجود العنواني ، دون الوجود الخارجي - مع أن المستصحب هو الموجود الخارجي - ليس إشكالا من حيث كون الأصل مثبتا ، ولا الاتحاد في الوجود دافعا له ؛ إذ الوجود العنواني - بما هو مقوم موضوع الحكم - يستحيل خروجه عن أفق

__________________

(١) الكفاية ٣٢٩ : ٢.

(٢) ص ٢١٦ : ذيل قول الشيخ « قده » « نعم هنا شيء أو هو أن بعض الموضوعات الخارجية المتوسطة » .

(٣و٤) تقدم في التعليقة : ٦٦ ذيل قول الماتن « قده » « كان استصحابه كاستصحابه بلا كلام »

۴۳۰۱