مقتضى الحد الوجودي ، وهو الرجحان الضعيف ، فلا مانع منه ، فيؤثر أثره ، فيحكم حينئذ بالاستحباب الفعلي.

هذا كله بالاضافة إلى ملاحظة المقتضيين ، من حيث نفسهما كلية ، إلاّ أن مقتضى دليل الاعتبار على السببية - دائما - كون المقتضيين على نهج الصورة الثانية من الأخيرتين ، بمعنى كون الحكم الاستحبابي بالاضافة إلى حده العدمي عن إقتضاء ، لا عن لا اقتضاء. وذلك لأنه لا شبهة في أن الامارة - المتكلفة للاستحباب - تقتضي الاستحباب الفعلي لو كانت وحدها ، وإن كان الحكم - واقعا - هو الوجوب ، مع أن مقتضي الاستحباب لا يزاحم مقتضي الوجوب.

فيعلم - من تأثير مقتضي الاستحباب في فعلية الاستحباب ، دون مقتضي الوجوب واقعا في الوجوب - أن الاستحباب كما أنه له مقتضى الحد الوجودي ، له مقتضى الحد العدمي ، وأن مقتضيه - لحده العدمي بالاضافة إلى مقتضي الوجوب الواقعي - أقوى ، فلذا أثر مقتضي الاستحباب ، دون مقتضي الايجاب.

وعليه : فمقتضى الاستحباب ، المجعول على طبق مؤدى الأمارة عن اقتضاء ، فيزاحم مقتضى الوجوب المجعول على طبق مؤدى الأمارة على الوجوب. غاية الأمر : إن تأثيره في الاستحباب الفعلي - بالاضافة إلى مقتضي الوجوب الواقعي - لأقوائيته ، وبالاضافة إلى مقتضي الوجوب الظاهري لتساقط المقتضيين بالمزاحمة ، وعدم الوجوب الفعلي يكفي فيه عدم العلة.

فهذا هو الوجه فيما أفاده قدس سره فيما بعد : من أن مقتضى دليل الاعتبار كون الحكم الغير الالزامي عن اقتضاء ، مع أنه عناية زائدة على طبع المستحبات ، فانها في أنفسها بالاضافة إلى حده العدمي لا اقتضاء.

ومما ذكرنا يعلم حكم الاباحة ، وأنها هنا اقتضائية ، وإن كانت في نفسها لا اقتضائية. فتدبره ، فانه حقيق به.

والتحقيق : بناء على ما قدمنا - من عدم تقيد المصلحة الواقعية في مقام تأثيرها في إنشاء الوجوب والحرمة ، لئلا يلزم التصويب المجمع على بطلانه - أنه لا موجب للالتزام بكون الحكم الغير اللزومي عن اقتضاء لعدم مرتبة الفوق ، بل المصلحة الواقعية على تأثيرها الواقعي ، الغير المنافي للحكم المجعول على طبق المؤدى ، لعدم فعلية الواقع بعثا أو زجرا ، حتى ينافي بعثا آخر وزجرا ، أو استحبابا فعليا أو ترخيصا فعليا.

وعليه : فالاستحباب المجعول على طبق المؤدى - كسائر موارد الاستحباب -

۴۳۰۱