التصرف ، والمملوك ما هو جائز التصرف فيه ، وليس فيه استبعاد.
مدفوعة : بأنه رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية - مفهوما - وقد مر فسادها :
وكذا ليس الحكم - التكليفي المزبور - مصحح الانتزاع ، والسبب لمنشئية ذات المالك والمملوك ، لانتزاع الملكية وتحيثهما بتلك الحيثية ؛ لعود المحاذير المزبورة جميعا ، إذ لو كان ذات المالك والمملوك منشئا للانتزاع بسبب الحكم التكليفي ، لكانت الملكية (١) موجودة في جميع الانظار ، ولاحتاجت إلى موضوع محقق ، ولحصل في ذات المالك والمملوك حيثية خارجية مكتسبة من الحكم التكليفي ، مع أنه ليس كذلك.
فاتضح من جميع ما ذكرنا : إن الحكم التكليفي ليس عين الملكية ، ولا منشأ انتزاعها ، ولا مصحح لانتزاعها.
وأما العقد ، فليس هو أيضا عين الملكية الشرعية أو العرفية ، وإن كان مدلوله ملكية مفهومية إنشائية.
ودعوى - أن الملكية الشرعية هي الاحاطة التنزيلية ، والشارع نزل العقد منزلة الاحاطة - مدفوعة بأن الكلام في كون الملكية الشرعية مقولية ولو (٢) انتزاعية ، وبهذا التنزيل لا يخرج العقد عما هو عليه ، وصيرورته مقولة واقعية انتزاعية.
مع أن الملكية مطلقا - حتى الشرعية - قائمة بذات المالك والمملوك ، والاحاطة التنزيلية قائمة - خارجا - بالمتعاقدين لا بالمالكين ، وليس العقد أيضا منشأ انتزاع الملكية ، لما قدمنا من البرهان ؛ بداهة أن المبدأ لو كان قائما به بقيام انتزاعي ، لصح حمل عنوانه المأخوذ منه على العقد ، وعدم صحته واضح ، مع أن نسبة العقد إلى الملكية نسبة السبب إلى مسببه ، كما هو المشهور ، والسبب مباين وجودا للمسبب ، والمنشأ للانتزاع وجوده بالفعل وجوده للأمر الانتزاعي بالقوة ، كما قدمنا تفصيله ، فكيف يعقل أن يكون العقد منشأ لانتزاع أمر مقولي ؟ !
وليس العقد - أيضا - مصححا لانتزاع الملكية واقعا ، وسببا لوجودها بوجود منشأها الواقعي ؛ لأن البراهين الدالة على عدم كون الملكية مقولة واقعية - ولو انتزاعية -
__________________
(١) أي لكانت الملكية من المقولات العرضية فتستلزم المحاذير الثلاثة.
(٢) في النسخة « ولا » بدل « ولو » والظاهر انها تصحيف.