حقيقة حتى ينتقض جدا. ولان الحجة اللاحقة كالسابقة أو اضعف. ولان حجية اللاحقة لا اطلاق لها بالاضافة الى الاعمال السابقة ، بل هي حجة من حين قيامها ، فهي حجة بالاضافة الى الاعمال المستقبلة دون الماضية.

والكل ضعيف لان المفروض قيام الحجة الشرعية على خلاف السابق والاّ لم يكن لها اثر في اللاحق ايضا ، فمقتضى حجيتها فعلا ترتيب الاثر على مقتضاها شرعا - حالا وقبلا - وان لم ينكشف الخلاف حقيقة ،

والحجة اللاحقة وان كانت مماثلة للحجة السابقة ، الاّ ان المفروض اضمحلال الحجة السابقة ، لفرض لزوم العمل على طبق الحجة اللاحقة ، والمفروض زوال القطع بالحكم قبلا وان لم يقطع بعدمه ايضا.

واما عدم اطلاقها الاّ للوقائع المتجددة فتارة لقصور مضمونها واخرى لقصور حجيتها.

والاول خلف ، اذ المفروض قيام الحجة مثلا على جزئية السورة للصلاة ، من دون اختصاصها بزمان دون زمان.

والثاني بلا موجب الاّ توهم استحالة منجزية امر متأخر لحكم متقدم ، وهو غير لازم هنا ، اذ لا نقول بان جزئية السورة منجزة قبل قيام الحجة - بسبب قيامها فيما بعد - بل اثر تنجز جزئية السورة فعلا تدارك ما وقع قبلا ، فان كلفة جزئية السورة مطلقا اتيانها حالا ، وتدارك الخالي عنها قبلا ، وكلاهما اثر فعلى فلم يتقدم التنجز على المنجز.

واما توضيح الحال بعد انكشاف الخلاف حكما وتعبدا من حيث نقض الاعمال السابقة فنقول : اذا كان مؤدى الاجتهاد السابق ما قامت عليه امارة شرعية كالخبر مثلا فإما ان نقول بحجيتها من باب الطريقية أو الموضوعية.

فان قلنا بالطريقية فعلى اىّ حال يجب نقض الاثار ، فان حجيتها - على هذا الوجه - إما ان لا تتضمن انشاء طلبيا اصلا كما اذا اعتبر لها عنوان الحجية والمنجزية للواقع ، وإما ان تتضمن انشاء طلبيا : فهو إما ان يكون بداعي تنجيز الواقع فكالاول لا شأن لها الاّ تنجيز الواقع عند المصادفة ، وإما ان يكون بداعى جعل الداعي - بعنوان ايصال الواقع - فلا محالة يكون مقصورا على صورة مصادفة

۴۳۰۱