بل ربما يعكس الأمر كقولهم : إن كان النهار موجودا كانت الشمس طالعة ، وإن كان هذا ضاحكا كان إنسانا.

بل قد مرّ في مبحث مفهوم الشرط (١) أنه لا حاجة إلى اللزوم أصلا ، بل يكفي الترتب بفرض العقل واعتباره في ظرف عقد القضية ، كما سنوضحه في مثل ما نحن فيه إن شاء الله تعالى.

وأما حديث التخلف ، فانما يصح بما كانت قضية كلية ، متضمنة للملازمة بين عدم اليقين بالنوم واليقين بالوضوء ، فانه يمكن أن لا يكون يقين بالوضوء اصلا ، مع عدم اليقين بالنوم ، أو كان اليقين موجودا سابقا ، وزال لاحقا ، لمكان الشك الساري ، إلا أنه من الواضح أنه ليس فيما نحن فيه كذلك ، بل حيث أن المفروض كونه على وضوء ، والشك في النوم ، فعدم اليقين لاحقا بأحد الوجهين (٢) خلف. فالترتب وعدم التخلف بحسب الفرض ثابت.

والتحقيق : إن المفروض في صدر الصحيحة ، حيث أنه النوم على الوضوء ، فمنزلة اليقين بالنوم من اليقين بالوضوء منزلة الرافع له بقاء. وترتب الشيء - حدوثا - على عدم مانعه ، وترتب الشيء - بقاء - على عدم رافعه مصحح للشرط والجزاء.

والمفروض صحة اسناد نقض اليقين إلى اليقين بخلافه ، أو إلى الشك فيه بلحاظ تجريد متعلق اليقين والشك عن الحدوث والبقاء. وإلا فلا يكون اليقين بعدم بقاء الشيء ناقضا لليقين بحدوثه ، ولا الشك في بقائه ناقضا لليقين بحدوثه.

وعليه فمفاد قوله عليه السلام ( وإلا فانه على يقين من وضوئه ) هو أنه إن لم يستيقن بالنوم الناقض ، فهو باق على يقينه بوضوئه ، ولا موجب لانحلاله واضمحلاله إلا الشك ، ولا ينقض اليقين بالشك.

فقوله عليه السلام : ( والا فانه.. الخ ) بمنزلة الصغرى ، وقوله عليه السلام : ( ولا ينقض اليقين ) بمنزلة الكبرى.

وهذا أوجه الوجوه الأربعة ؛ لأن ظاهر الجملة الشرطية كون الواقع بعد الشرط جزاء لا علة له ، وظاهر الجملة الخبرية كونها بعنوان الحكاية جدّا لا بعنوان البعث والزجر ، فالتوطئة والعلية والانشائية خلاف الظاهر.

__________________

(١) ج ٢ : التعليقة (١٤٥) .

(٢) من عدم اليقين بالوضوء اصلا او عدمه بقاء للشك الساري.

۴۳۰۱