الدال على استمرار كل حكم ، لفرض عدم خروج الحكم الثابت أصله عن تحت العموم ، فافهم واستقم.

(١١١) قوله قدس سره : نفيا وإثباتا في غير محله... الخ (١) .

أما إطلاق كلامه (قدس سره) نفيا من طرف الاستدلال بالعام الذي أخذ الزمان ظرفا لاستمراره ، فانه يصح فيما إذا كان التخصيص في الاثناء ، دون ما إذا كان من الابتداء ، أو الانتهاء.

وأما إطلاق كلامه (قدس سره) نفيا من طرف إجراء استصحاب حكم الخاص - في قبال العام الذي أخذ فيه الزمان قيدا - فانه إذا كان حكم الخاص بنحو الظرفية - لا بنحو القيدية - وسقط العام المزبور عن الحجية بالمعارضة. فلا محالة يصح إجراء استصحاب حكم الخاص ، فان مقتضيه موجود والمانع فيه مفقود.

وأما إطلاق كلامه - إثباتا - من طرف استصحاب حكم الخاص الذي في قبال العام ، الذي أخذ فيه الزمان ظرفا لاستمراره ، فانه غير صحيح ؛ لأن المخصص : تارة يكون فيه الزمان أيضا - كالعام - ظرفا لثبوت حكمه. وأخرى - يكون قيدا لموضوعه ؛ فان كان من قبيل الأول صح الاستصحاب ، وإن كان من قبيل الثاني ، فلا يصح لتعدد الموضوع.

والانصاف : إن كلام الشيخ (قدس سره) مسوق لمانعية العام عن الاستصحاب - تارة - وعدم مانعيته أخرى ، فسقوطه بالمعارضة - الموجبة للرجوع إلى الاستصحاب - غير مناف لمانعيته في نفسه على تقدير ثبوته ، كما أن عدم وجود المقتضي للاستصحاب - بأخذ الزمان في الخاص قيدا أيضا غير مناف لعدم مانعية العام في نفسه ، إذا كان الزمان ظرفا لاستمرار حكمه.

فلا إطلاق لكلامه (رحمه الله) - إثباتا ونفيا - إلا من حيث الفرق بين التخصيص في الاثناء وغيره.

لكنك قد عرفت أن التحقيق اتحادهما في الحكم - نفيا وإثباتا - كما مر آنفا.

[ اعتبار بقاء الموضوع ]

(١١٢) قوله قدس سره : لا إشكال في اعتبار بقاء الموضوع... الخ (٢) .

__________________

(١) الكفاية ٣٤٣ : ٢.

(٢) الكفاية ٣٤٥ : ٢.

۴۳۰۱