الانتزاع بحيث تقوم تلك الحيثية المقولية به خارجا ، بقيام إنتزاعي ، لا بقيام إنضمامي.
ومن الواضح - بالوجدان والعيان - أن ذات المالك والمملوك على ما هما عليه من جواهرهما واعراضهما قبل الحكم أو العقد أو غيرهما وبعدها من دون وجود صورة عينية في الخارج ، ولا انقلاب حيثية خارجية فيهما إلى حيثية أخرى ، كذات السقف الذي حصل فيه حيثية القبول للفوقية بعد وضعه في مكان عال ، وهكذا...
نعم حصلت هناك أمور من الحكم التكليفي ، أو العقد ، أو موت المورث ، أو الحيازة - بعد ما لم تكن - وتلك الأمور غير قابلة لأن تكون عين الملك ، ولا منشأ انتزاعه ، ولا مصحح انتزاعه.
وتفصيل ذلك : أما الحكم التكليفي ، من اباحة التصرف ونحوها ، فليست هي عين الملكية ؛ لأن الملكية : إما بمعنى الواجدية ، أو الأحاطة ، أو الأحتواء أو السلطنة. وليس شيء من هذه المفاهيم عين مفهوم إباحة التصرف وجوازه ونحوهما ، مع أن القول به - كما هو ظاهر الشيخ الاعظم (قده) في الرسائل (١) - رجوع عن دعوى الانتزاع إلى دعوى العينية. والعينية في الوجود - بمعنى اتحادهما - هو معنى الانتزاعية.
وليس الحكم - التكليفي المزبور - منشأ الانتزاع ، بدعوى أن الترخيص في التصرف هو جعل زمام الشيء بيد المكلف ، وهو معنى سلطنته عليه ، والملكية هي السلطنة (٢) .
وجه فساد الدعوى أن الأمر الانتزاعي لا يعقل أن يكون منشأ انتزاعه الحكم التكليفي - لا في الملكية ، ولا في غيرها - لأن الأمر الانتزاعي ليس إلا حيثية القبول القائمة بالمتحيث ، ولازمه صحة حمل العنوان المأخوذ منه - بلحاظ تلك الحيثية - على المتحيث بها ، كعنوان الفوق المحمول على السقف بلحاظ قيام مبدئه - وهو الحيثية القائمة به قياما إنتزاعيا - به ، على حد حمل العناوين على ذوات معنوناتها بلحاظ قيام مباديها بها - قياما إنضماميا بها -.
ومن الواضح أن جواز التصرف الذي فرض أنه منشأ الانتزاع لا يحمل عليه عنوان المالك والمملوك ، فيعلم منه أن مبدأ العنوانين غير قائم به بقيام انتزاعي.
ودعوى صدق عنوان الملك ، وهو المبدأ على جواز التصرف ، وحينئذ فالمالك هو جائز
__________________
(١) الرسائل : ٣٥١ « في حجة القول السابع ، ذيل قوله « قده » : اما في المعاملات » .
(٢) وقد نسبها « قده » ، في حاشيته على المكاسب « رسالة الحقوق » الى جماعة : ص ٦.