الاجمالي ، فمع حصول الظن يتبدل الموضوع.
وبالجملة الملاك في الدخول والخروج ما ذكرنا ، فصح ما اشتهر من أن الأصل لا يعود بعد سقوطه.
ومنه يتبين حال الأصل المحكوم ، فانه بعد سقوط الحاكم بالمزاحمة لا يعود الأصل الساقط في الملاقي ، وإن كان لو حدثت الملاقاة بعد سقوط الأصل الحاكم ، يجري الأصل في الملاقي ، فتدبر جيّدا.
(١٢٣) قوله قدس سره : فالاظهر جريانهما فيما لم يلزم منه... الخ (١)
توضيح الحال : إن الكلام ، تارة - في المانع عن جريان الأصول ثبوتا. وأخرى - في وجود المقتضى إثباتا.
أما الكلام في المقام الأول ، فهو إن المانع ثبوتا أمران :
احدهما لزوم الاذن في المخالفة العملية ، وهو قبيح عقلا ، ويختص هذا المانع بموارد العلم بالتكليف اللزومي فعلا أو تركا.
وثانيهما - لزوم المناقضة أو المضادة مع المعلوم بالاجمال ، لفرض تعلق العلم بما يكون فعليا حقيقة - ولو بالعلم - كما بنينا عليه : من عدم فعلية التكليف بقول مطلق إلاّ بنحو من انحاء الوصول وبالعلم يكون واصلا حقيقة ، فيكون حكما حقيقيا تام الحكمية ، فمع العلم الاجمالي بطهارة أحد الاناءين - المسبوقين بالنجاسة - يقطع بجواز ارتكاب أحدهما شرعا - بحقيقة الجواز والترخيص - وهو مضاد لوجوب الاجتناب عنهما شرعا باستصحاب نجاستهما ، وإن لم يلزم منه مخالفة عملية.
نعم تنجز العلم الاجمالي ينحصر فيما كان مخالفة عملية ، حيث لا استحقاق للعقاب إلاّ على مخالفة التكليف اللزومي عملا ، لا أن مناقضة المعلوم ومضادته للمستصحب يتوقف على تنجز العلم ، وكون المعلوم أو المستصحب ذا مخالفة عملية.
ومنه تعرف أن البحث عن ثبوت المقتضي وعدمه - في مقام الاثبات - إنما يجدي لمن يرى المانع منحصرا في الاذن في المخالفة العملية ، فانه يجديه ثبوت المقتضي فيما لم يلزم منه مخالفة عملية ، وأما على ما ذكرنا فلا تجري الأصول ، سواء كان المقتضي في مقام الاثبات تاما أو لا.
وأما الكلام في المقام الثاني ، فنقول : إن مقتضى قوله عليه السلام : ( لا تنقض
__________________
(١) الكفاية ٣٥٦ : ٢.