الاجتهاد والتقليد
[٦١] قوله قدس سره : ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم... الخ (١) .
بل المناسب لمفهومه هو استنباط الحكم من دليله وهو لا يكون الاّ عن ملكة. فالمجتهد هو المستنبط عن ملكة. وهو موضوع الاحكام باعتبار انطباق عنوان الفقيه والعارف بالاحكام عليه ، لا انه من الملكات ، واستفادة الحكم من اثارها - كما في ملكة العدالة والشجاعة والسخاوة -.
كما انه تختلف هذه القوة مع سائر الملكات بحصول تلك الملكات - احيانا - من الافعال المسانخة لآثارها التي تكون تلك الملكات مصادرها ، بخلاف القوة على الاستنباط فانها تحصل دائما بسبب معرفة العلوم التي يتوقف عليها الاستنباط ، لا بنفس الاستنباط ، فانه يستحيل بلا قوة عليه.
ولا يخفى انه ليست ملكة الاستنباط الاّ تلك القوة الحاصلة من معرفة ما ذكر ، لا قوة اخرى تسمى بالقوة القدسية وانها نور يقذفه الله في قلب من يشاء ، فان الاجتهاد - بمعنى : استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الحكم - ممكن الحصول للعادل ، والفاسق والمؤمن والمنافق ، لتسببه عن اعمال القوة النظرية الحاصلة من اتقان العلوم النظرية الدخيلة في تحصيل الحجة على الحكم ، من دون حاجة الى قوة قدسية الهية أو قذف نور منه تعالى في قلب المستنبط ، وان كان كل قوة
__________________
(١) الكفاية ٤٢٢ : ٢.