الواقع.

فعلى ايّ تقدير لا حكم حقيقي في صورة المخالفة حتى يكون موافقته موافقة تكليف فعلي ظاهري.

وان قلنا بالموضوعية فمقتضاها اشتمال الفعل المأتي به - بعنوان ثانوي - على المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع ، الاّ ان تلك المصلحة المغايرة لمصلحة الواقع تارة تكون مسانخة لها بحيث تقوم مقامها ، واخرى لا تكون كذلك.

وحيث ان تلك المصلحة لم يفرض مقابلتها لمصلحة الواقع فلا وجه لدعوى الغلبة الموجبة لسقوط مصلحة الواقع عن التأثير حتى يتوهم التصويب على الموضوعية كما مر قريبا.

فان كان جعل الحكم المماثل على طبق مؤدى الامارة منبعثا عن مصلحة بدلية ، فلا محالة يقتضي الاجزاء ولا مجال للنقض بالاعادة والقضاء.

وان كان الحكم المماثل منبعثا عن مصلحة اخرى غير مصلحة الواقع فقط ، فهو وان كان مقتضيا لجعل الحكم حقيقة في ظرف عدم وصول الواقع ، الاّ ان المصلحة حيث انها ليست بدلية فلا موجب لسقوط الحكم الواقعي باحراز ملاكه.

ومنه تبين ان القول بالموضوعية لا يقتضي الإجزاء وعدم النقض ثبوتا وكذلك اثباتا ، فان غاية ما يقتضيه ظهور الامر في الانشاء بداعي جعل الداعي - لا بداعي تنجيز الواقع ، وظهوره في عنوانية موضوعه ، وانه بما هو مطلوب لا بما هو معرف للواقع - هو انبعاث هذا الحكم الحقيقي عن مصلحة غير مصلحة الواقع ، واما بدليتها عن مصلحة الواقع فلا موجب لها.

ودعوى لزوم كون المصلحة بدلية لئلا تفوت مصلحة الواقع من دون تدارك.

مدفوعة - مضافا الى انه مشترك الورود على الطريقية والموضوعية - بما تقرر في مقره : من عدم لزوم كون المؤدى ذا مصلحة فضلا عن كونها بدلية ، اذ ربما يكون ايكال العبد الى طرقه العلمية موجبا لفوات الواقعيات اكثر من العمل بالامارات ، وموجبا لوقوعه في مفسدة اعظم من فوات مصلحة الواقع احيانا.

۴۳۰۱