المتعلق باعتبار هذا النحو من الثبوت أولى بأن لا يكون له ثبوت في قبال ثبوت الحكم ، وأن يكون جعله بعين جعله. فتدبره فانه حقيق به.
(٤٥) قوله قدس سره : وإن إنشاء الشارع له الجزئية أو الشرطية... الخ (١)
فان الانشاء ، وإن كان خفيف المؤنة يتحقق بمجرد قصد ثبوت المعنى باللفظ إلا أن حقيقة الجزئية للواجب بما هو واجب ، والشرطية له بما هو سنخها ، انتزاعي ، له منشأ مخصوص ومصحح خاص ، فلا يقبل الجعل بالاستقلال ، ولا الجعل بغير ما هو مصحح انتزاعه.
(٤٦) قوله قدس سره : وجعل الماهية واجزائها... الخ (٢)
بل هذا جعل وجودها بالجعل التكويني الذهني ، والا فجعل نفسها وأجزاءها غير معقول ، لأن وجدان الشيء لذاته وذاتياته ضروري ، فلا يقبل الجعل ، لأنه دون الجعل لا فوق الجعل ، حتى يتوهم لزوم تعلق الجعل بالماهية ، وإلا لزم خروجها عن حدود الامكان إلى صقع الواجب.
(٤٧) قوله قدس سره : وأما النحو الثالث ، فهو كالحجية والقضاوة... الخ (٣)
لا يخفى عليك أن الملكية - مثلا - وإن كانت انتزاعية عنده (قدس سره) إلا أنها تارة مجعولة بالاستقلال ابتداء ، كما إذا جعل الشارع شيئا ملكا لزيد - مثلا - بانشائه إياها له.
وأخرى مجعولة بالاستقلال - إمضاء - كما إذا أنشأ الملكية على طبق إنشاء المتعاقدين إياها ، وثالثة مجعولة تبعا لجعل التكاليف في مواردها.
فمنشأ الانتزاع مختلف بحسب الموارد. والجعل الاستقلالي بالمعنيين ، ليس محلا للكلام ، انما الكلام في قبول الجعل تبعا للتكليف.
ثم إن تحقيق حقيقة الملك سيأتي إن شاء الله تعالى في ذيل ما ذكره شيخنا (قده) من الوهم والدفع ، وإنما الاشكال هنا في الملكية الشرعية والعرفية المترتبة عليها الآثار شرعا وعرفا ، فهل هي من الاعتبارات الذهنية أو المقولات الواقعية.
فنقول : اما عدم كونها من الاعتبارات الذهنية المصطلح عليها المعبر عنها في فن الميزان بالمعقولات الثانوية كالكلية والجزئية والجنسية والفصلية والنوعية ،
__________________
(١) الكفاية ٣٠٥ : ٢.
(٢) الكفاية ٣٠٥ : ٢.
(٣) الكفاية ٣٠٥ : ٢.