ومثّل قدس سره للاول بما اذا بنى على عدم جزئية شيء أو عدم شرطيته للعبادة ثم رجع ، أو اذا بنى على صحة الصلاة في شعر الارانب والثعالب ثم رجع ، او اذا بنى على طهارة شيء ثم صلى في ملاقيه ثم رجع ، أو اذا تطهر بما يراه طاهرا أو طهورا ثم رجع ، أو اذا عقد أو اوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع.

ومثّل قدس سره للثاني بما اذا بنى على حلية حيوان فذكاه ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه وغيره ، أو بنى على طهارة العرق من الجنب بالحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده ، أو بنى على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوج من ارضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها.

ومن الامثلة والعنوان يظهر فساد كلا الاستظهارين. فان العنوان وان كان موهما للتفصيل بين الاحكام ومتعلقاتها الاّ ان الامثلة لا تساعده ، والامثلة وان كانت توهم التفصيل الثاني الاّ ان العنوان لا يساعده.

وقد بلغ الاجمال في كلام صاحب الفصول قدس سره الى حد ، بحيث قال بعض الاجلة (١) رحمه الله حاكيا عن استاده العلامة الانصاري قدس سره انه ارسل الفصول الى صاحبه قدس سره بواسطة بعض الاعلام من تلامذته قدس سره لتحصيل المراد من العنوان الواقع في كلامه رحمه الله فلم يحصل من بيانه ما يرفع الاجمال عن كلامه زيد في علو مقامه. وهو عجيب.

والظاهر في نظري القاصر ان المراد مما افاد في العنوان هو ان الوقائع التي هي محط الفتوى ومصب الراى على قسمين.

احدهما : ما ينقضي بانقضاء الزمان وليس للزمان عليه مروران كالصلاة بلا سورة ، أو الواقعة في شعر الارانب والثعالب ، أو الواقعة فيما بنى على طهارته ، وكذا العقد الفارسي والايقاع كذلك مثلا - فحيث لابقاء لها بل لها ثبوت واحد ، وهي على الفرض وقعت صحيحة ، فلا دليل على انقلابها فاسدة بعد فرض وقوعها صحيحة ، كما هو مبنى القول بموضوعية الامارات. وهذا معنى ان الواقعة الواحدة لا تتحمل اجتهادين.

وثانيهما : ما لا ينقضي بانقضاء الزمان بل له بقاء وان تغير حكمه

__________________

(١) هكذا في الاصل.

۴۳۰۱