بسم الله الرّحمن الرّحيم
الاستصحاب
(١) قوله قدس سره : وهو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم... الخ (١)
توضيح المقام إن إبقاء ما كان : تارة - ينسب إلى المكلف ، فيراد منه الابقاء العملي ، كالتصديق العملي في باب الخبر ، - وأخرى - ينسب إلى الشارع - مثلا - بأحد لحاظين : إما بجعل الحكم المماثل في الزمان الثاني بعنوان أنه الحكم الموجود - في الزمان الاول - فهو إحداث لبّا وابقاء عنوانا.
وإما بالالزام بالابقاء العملي ، فيكون إبقاء عمليا من الشارع تسبيبا ، ولا يخفى عليك أن المراد من الحكم بالبقاء إذا كان هو الالزام به - كما صرح به شيخنا العلامة (قدس سره) في تعليقته على الرسائل (٢) - وكما استظهره بعض الأجلة (٣) من كلام شيخه العلامة الأنصاري قدس سرهما.
فالمناسب : التعبير بالحكم بالابقاء ، فان الابقاء والبقاء ، وإن كانا متحدين بالذات إلا أن الذي هو عنوان فعل المكلف - الذي هو مورد الالزام - أو فعل توليدي منه
__________________
(١) الكفاية ج ٢٧٣ : ٢.
(٢) الحاشية على كتاب فرائد الأصول للمحقق الخراسانى « قده » : ص ١٧٢.
(٣) الظاهر أنه المحقق الاشتيانى « قده » في كتابه بحر الفوائد ويستفاد ذلك من مطاوي كلامه في تعريف الاستصحاب.