فيجري البحث في كونه من المسائل الاصولية على أي حال ؛ إذ بناء على أن علم الاصول « ما يبحث عن أحوال الادلة الأربعة » ليس الموصوف بالحجية أحد الأدلة.
وبناء على أن علم الاصول « ما يبحث فيه عن أحوال مطلق الحجة » فالبحث هنا عن ثبوتها لا عن لواحقها.
وبناء على أنه « ما يبحث فيه عن القواعد الممهدة لاستنباط الحكم » ليست الحجية - بمعنى المنجزية - مما ينتهي إلى حكم شرعي أصلا.
فلابد من دفع الاشكال بما ذكرناه (١) - بناء على اعتباره من باب الاخبار - فهو في الاشكال ودفعه كالسابق.
(٧) قوله قدس سره : أو الظن به الناشىء عن ملاحظة ثبوته... الخ (٢)
الكلام تارة في ثبوت هذا الظن وعدمه. وأخرى في حجيته. وثالثة فيهما معا.
وعلى أي حال ، فجعله من المسائل الاصولية لا يخلو عن الاشكال ؛ إذ نفس هذا الظن ، وان كان مصداق الدليل العقلي ، المعدود من الأدلة الأربعة ، إلا أن الكلام لابد في ثبوت شيء له ، لا في ثبوت نفسه.
وقد مرّ في البحث عن مقدمة الواجب (٣) : أن جعل العقل من الأدلة - ليكون النزاع في ثبوت الاذعان له - غير صحيح ؛ لأن المهم ليس ثبوت الاذعان للعقل ، حتى يبحث عنه ، بل المهم ثبوت ما أذعن به ، من غير فرق بين الحكم العقلي النظري ، أو العملي.
كما أن البحث - عن دليليته وحجيته - بحث عن وصفه المقوم له ، فيرجع البحث إلى إثبات الموضوع بما هو موضوع. مضافا إلى أن الحجية إما حكم مستنبط ، أو ما لا ينتهي الى حكم مستنبط.
ويمكن أن يقال - في دفع الاشكال عن الشق الثاني - بأن حجيته شرعا غير مقومة لدليليته عقلا ، كما يندفع ما بعده بما مرّ من قبل ، فراجع (٤) .
وعن شيخنا العلامة - رفع الله مقامه - في تعليقته الأنيقة (٥) ، نقل إشكال في جعل
__________________
(١) تقدم في التعليقة : ١.
(٢) الكفاية ٢٧٧ : ٢.
(٣) ج ١ : التعليقة : ٢٢٤.
(٤) تقدم في التعليقة : ٣.
(٥) ص ١٧٣.