بالعرض ، فاليقين بالقابل - بالذات - يقين بالمقبول بالعرض.
وعليه فذلك اليقين السابق - بالحدوث - يقين ببقائه لقابليته للبقاء ، فهو باعتبار الحدوث حقيقي ذاتي ، وباعتبار البقاء اعتباري عرضي ، وليس مثله موجودا مع الشك في المقتضي.
ثانيهما - ما عن بعض أجلة العصر (ره) (١) : وهو تقدير اليقين بالبقاء في ظرف الشك ، لا في ظرف اليقين بالحدوث ، كما في الأول.
وحاصله : إن وجود المقتضي للبقاء كما يصحح تقدير البقاء وفرضه بفرض المقتضى ، فكذلك اليقين بالمقتضي يصحح فرض اليقين بمقتضاه بقاء ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك مقتض يصحح تقدير اليقين بالبقاء ، حتى يكون الشك في البقاء حلا لليقين.
والتحقيق : إنه لا موجب لتنزيل الأخبار على ما ذكر :
أما على قاعدة اليقين ، فمثل هذه الصحيحة - المفروض فيها الشك في الطهارة الفعلية لأجل الشك في النوم - غير قابل للتنزيل على قاعدة اليقين.
وسيجيء (٢) - إن شاء الله تعالى - الكلام في غيرها مما يتوهم دلالته عليها مع دفعه.
وأما على قاعدة ( المقتضي والمانع ) بالتقريب الأول ، ففيه :
أولا : إن الحيثية - التي بها يكون المقتضي بمنزلة الأمر المبرم - حيثية إقتضائه ، لا ترتب مقتضاه عليه ، فان مجرد ترتب شيء على سببه لا يكون إبراما له ، حتى يكون عدم ترتبه حلا ونقضا له.
ومن البين أن وجود الرافع او المانع يكون حائلا بين المقتضي ومقتضاه ، لا بين المقتضي واقتضائه ، بل المقتضي على اقتضائه ، ولو مع وجود مانعه أو رافعه ، فلا زوال لابرامه حتى يتحقق النقض.
وثانيا - إن التفكيك بين المقتضي ومقتضاه لا يوجب صدق النقض ، ولذا لا يكون إطفاء السراج نقضا له ، ولا إطفاء النار ، أو إيجاد المانع عن إحراقه نقضا للنار ، ولا رفع الحجر عن مكانه نقضا لثقله الطبيعي ، المقتضي لبقائه في مركزه ، ولا إيجاد المانع عن سقوط الحجر على الأرض نقضا لثقله الطبيعي ، المقتضي لميله إلى مركزه.
نعم ربما يكون بعض المقتضيات - من حيث كونها أمورا إرتباطية في نفسها ، أو مما يترقب معها الثبات والاستقرار - يصدق النقض بالاضافة إليها بلحاظ تلك الحيثية ،
__________________
(١) هو المحقق الهمداني « قوه » الفوائد الرضوية : ١٥١ ، ١٦٤.
(٢) في ذيل الصحيحة الثانية لزرارة وفي ذيل رواية الخصال التعليقة : ٢٥ ، ٣٣.