فيه.

مضافا إلى أن التعبد بأحد المجازات تعبد بالمجمل ، وهو غير معقول ، وان كان القطع بارادة المجمل معقولا كما هو واضح.

ومن جميع ما ذكرنا تبين : أن في موارد الجمع العرفي - المبني على صلاحية كل من الدليلين للقرينية على الآخر - لا مانع من شمول دليل التعبد بصدورهما ؛ لأنه تعبد بمعنيين متلائمين ، وفي غيره لا يعقل الشمول ، لأنه تعبد بالمتنافيين. ودليل التعبد بالصدور ، ودليل التعبد بالظهور على السوية - في لزوم مراعاتهما - فلا محالة تقع المزاحمة بين التعبد بصدور كل منهما ، مع التعبد بظهور الآخر ، ولا معين لأحد الأمرين ، فيتساقطان - بناء على القاعدة الأولية -. ويتعين الراجح أو يتخير بينهما إن لم يكن مرجح - بناء على القاعدة الثانوية -. كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

ولا ينبغي توهم عدم المزاحمة بين دليل التعبد بالصدور ، ودليل التعبد بالظهور ، لتأخر رتبه التعبد بالظهور عن التعبد بالصدور ، فان التقدم والتأخر الطبعيين ، إنما يكونان بين التعبد بصدور شيء وظهور نفسه ، لا بين التعبد بصدور أحد الدليلين ، وظهور الآخر ، والمزاحمة في الثاني ، فما كان بينهما التنافي لا تقدم ولا تأخر بينهما ، وما يكون بينهما التقدم والتأخر لا تنافي بينهما.

كما لا ينبغي توهم السببية والمسببية بين الشك في صدور أحدهما ، وإرادة ظهور الآخر ، اذ ليس من آثار صدور أحدهما عدم إرادة ما يكون الآخر ظاهرا فيه ، ولا إرادة ما يكون الآخر ظاهرا فيه من آثار عدم صدور الأول ، بل هما متنافيان في الوقوع ، ووقوع أحدا المتنافيين يلازم عدم وقوع الآخر ، إذ المفروض عدم صلاحية كل منهما للتصرف في الآخر بنفسه ، حتى يكون التعبد به تعبدا بالقرينة. وليس مجرد التعبد بالصدور قرينة ، بل مناف للتعبد بظهور الآخر.

[١٧] قوله قدس سره : مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الامارتين... الخ (١)

أي في الجمع ، من دون أن يكون لأحدهما أو لكليهما صلاحية التصرف في أحدهما ، أو في كليهما ، ومحذور مثل هذا الجمع طرح أصالة الظهور في أحدهما ، أو في كليهما ، خلافا للشيخ المحقق الأنصاري (قدس سره) (٢) في الثاني ، نظرا إلى أن المتيقن من السندين

__________________

(١) الكفاية ٣٨٨ : ٢.

(٢) الرسائل : ص ٤٣٤.

۴۳۰۱