(٨٢) قوله قدس سره : قلت لا يكاد يضر استصحابه على... الخ (١)

حاصله عدم المعارضة بين استصحاب الحلية ، واستصحاب الحرمة المعلقة ، ليجاب بالحكومة ، أو يناقش فيها ، بل الحلية - الثابتة قبل عروض موجب الشك في بقائها - حلية مغياة بعدم الغليان ، لأن ما علق عليه وجود أحد الضدين غاية لوجود الضد الآخر ، واستصحاب الحلية المغياة بعد تبدل حالة العنبية إلى حالة الزبيبية موافق لاستصحاب الحرمة المعلقة ، ونتيجتهما ارتفاع الحلية ، وفعلية الحرمة بعد الغليان.

وأما حديث اتحاد الشك في الحرمة والحلية الفعليتين ، مع الشك في بقاء الحلية المغياة ، وفي بقاء الحرمة المعلقة ، فلدفع توهم حدوث شك آخر ، ليتحقق استصحاب آخر ، يعارض به استصحاب الحرمة المعلقة.

وقد تعرض (قدس سره) للاتحاد في متن الكتاب ، وفي هامشه ، إلا أنه جعل في المتن : الشك في الحلية والحرمة فعلا بعد عروض حالة الزبيبية متحدا مع الشك في بقاء الحلية المغياة ، والحرمة التعليقية. وجعل - في الهامش - (٢) الشك في الحلية والحرمة فعلا بعد الغليان متحدا مع الشك في بقاء الحلية المغياة والحرمة المعلقة.

وهو الصحيح ؛ إذ بمجرد تبدل حالة العنبية إلى الزبيبية لا تزول الحلية الفعلية ، ولا تتحقق الحرمة الفعلية ، بل فعلية الحلية مقطوع بها ، وعدم فعلية الحرمة - ولو مع القطع بالحرمة المعلقة - مقطوع به أيضا.

نعم بعد الغليان يشك في الحلية الفعلية ، والحرمة الفعلية.

ومنشأ دعوى الاتحاد حينئذ : أن الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان ، وإن حدث بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية ، إلا أنه بقاء عين الشك في الحرمة بعد تحقق الغليان ، وكذا الشك في بقاء الحلية المغياة بالغليان ، وإن حدث بعد تبدل الحالة ، إلا أنه بقاء عين الشك في ارتفاعها بالغليان خارجا ، وان لم يكن أحدهما عين الآخر عنوانا.

لكنك خبير بأن الشك :

تارة - يكون في بقاء الحلية على كونها مغياة بالغليان ، بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية ، ولازم بقائها على ما هي عليه ارتفاع الحلية عند حصول الغاية ، فيوافق استصحاب الحرمة التعليقية التي لازمها فعليتها عند حصول المعلق عليه.

__________________

(١) الكفاية ٣٢٢ : ٢.

(٢) الكفاية ٣٢٣ : ٢.

۴۳۰۱