به - لا يصلح للمرجعية فيجوز له التقليد في عمل نفسه ايضا ؛ فانه غير مجتهد اي غير مستنبط عن ملكة بالمقدار اللازم ، مع ان المعروف عدم جواز التقليد له ، وتعيّن الاجتهاد عليه.
قلت دليل الصلوح للمرجعية غير دليل جواز التقليد. فالمرجع يجب ان يكون فقيها وعارفا ، واما من لم يكن فقيها ولا عارفا يجب عليه التقليد ام لا ؟ فهو امر اخر. وقد حققنا في محله ان من يتمكن من الاستناد الى الحجة يصح توجه الاحكام اليه ، ولا يجوز له الاستناد الى من له الحجة. ولعلنا نتكلم فيه ان شاء الله تعالى في مباحث التقليد.
[٧٣] قوله قدس سره : واما جواز حكومته وفصل خصومته فأشكل... الخ (١) .
وجه كونه أشكل وجود مثل الفطرة والسيرة في مرحلة التقليد ، دون الحكومة.
وقد عرفت ان صدق المعرفة والفقاهة - بمقدار معتدّ به - لازم على اى حال ، وبعد صدقه فاعتبار ملكة بقية الاحكام بلا موجب ، كما لا موجب للاكتفاء بمجرد الملكة المطلقة عن مقدار معتدّ به من المعرفة ، خصوصا في الحكومة التي ينحصر دليلها في التعبد. وظاهر قوله عليه السّلام ( عرف احكامنا ) فعلية المعرفة ، لا قوة معرفتها كما هو واضح.
ولا يخفى ان مشهورة ابي خديجة (٢) ليست بأوسع دائرة من المقبولة (٣) بتوهم قوله عليه السلام ( يعلم شيئا من قضايانا او من قضائنا ) - على اختلاف النسخ - فان المراد معرفة شيء معتدّ به لا معرفة قضاء واحد.
وتوهم ان حرف الابتداء للبيان لا للتبعيض ، فلابد من معرفة جميع قضاياهم لا مقدارا معتدّا به ، أو معرفة طبيعي قضائهم عليهم السّلام ، ومعرفة
__________________
(١) الكفاية ٤٢٩ : ٢.
(٢) الوسائل ٤ : ١٨ : باب ١ من صفات القاضي : حديث ٥.
(٣) الوسائل ٩٩ : ١٨ : حديث ١.