وجود المانع ، أو على عدم الشرط ، حتى يكون مفاد التعبد بوجود المانع ، أو التعبد بعدم الشرط تعبدا ببقاء الأمر بالمأتى به.

بل ذكرنا في باب البراءة : أن التعبد بعدم اتيان الظهر مثلا ليس تعبدا بالأمر بها فعلا ؛ إذ الأمر بالظهر مرتب على موضوعه ، ومقتضاه ايجاب اتيانه ، ولا معنى لأن يكون ايجاب اتيانه شرعا مترتبا على عدم اتيانه ، حتى يكون استصحاب عدم اتيانه مجديا في بقاء الأمر باتيانه.

نعم قاعدة الاشتغال ، أو استصحابه ، أو استصحاب بقاء الأمر كاف في وجوب الاعادة ، إنما الكلام في استصحاب وجود المانع ، والحكم بوجوب الاعادة بسببه.

وأما قاعدة الفراغ ، فقد عرفت ما فيها بناء على الطريقية (١) وأما بناء على كونها من الأصول العملية ، فوجه تقديمها على الاستصحاب جعلها غالبا في مورده ، فتقدم عليه صونا عن اللغوية ، لا من باب حكومتها عليه ، فان الاستصحاب كما يقدم بلحاظ إماريته على سائر الأصول العملية من باب الحكومة ، فكذا بالاضافة إلى هذا الأصل العملى.

[ التنبيه الثاني من الاستصحاب ]

(٦١) قوله قدس سره : الثاني هل يكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته... الخ (٢) .

لا يخفى عليك أن عقد هذا البحث لتصحيح الاستصحاب فيما لا يقين بشيء في الزمان الأول ، بل قامت الحجة عليه ، لا أن مجرد الشك في بقاء شيء على تقدير ثبوته - الذي يكفى في تحققه مجرد احتمال الثبوت - مجرى الاستصحاب ، كما يوهمه العنوان ، بل يوهمه البرهان المذكور في كلامه (قده) حيث أنه لا حاجة في التعبد بالحكم في مورد الشك في البقاء ، إلا حصول العنوان ، وإن لم يكن ثبوت واقعي ، ولا ثبوت علمي.

وتوضيح المقام وتنقيح المرام يستدعي تمهيد مقدمة : هي أن الحجية - كما مرت مرارا - إمّا بمعنى الوساطة في اثبات الحكم ، أو في تنجزه.

فان كان مفاد دليل الحجية جعل الحكم المماثل ، فحيث أنه بلسان أنه الواقع ، فوصوله - بالذات والحقيقة - وصول الواقع بالعرض ، والعنوان. وعليه فلمن قامت

__________________

(١) تقدم في التعليقة : ٥٩.

(٢) الكفاية ٢ ، ٣٠٩.

۴۳۰۱