وإلا لقطع أو ظن بعدم الاستناد إلى الجامع ، وإلا لما تخلف مع وجود الجامع - فلا محالة يفيد الظن بالجامع.
وهذا بخلاف الغلبة ، فانها لا تفيد الظن ، من حيث الحكم على الكلي ، بل من حيث تردد أمر المشكوك بين الدخول في الغالب ، أو في النادر ، فيظن بالأول لتقويه بالغالب ، لا لأن الموجودية مقتضية للبقاء ، ليكون حالها حال الاستقراء.
وبالجملة : لا يطلب في الغلبة الحكم على الكلي - ظنا - حتى يحتاج إلى الجامع ، بل مجرد الظن بالدخول في جملة الأفراد الغالبة.
ولذا لا يضر القطع بوجود الأفراد النادرة - على خلاف الغالب - في الغلبة ، دون الاستقراء.
(١٣) قوله قدس سره : منها صحيحة زرارة ، قال : قلت له : الرجل... الخ (١)
قد رواه زرارة عن الباقر عليه السلام - كما في فوائد العلامة الطباطبائي (قده) (٢) ولا بأس بشرح فقرات الصحيحة.
منها : قوله ( ينام وهو على وضوء ) وحيث ان النوم لا يجامع الطهارة الحاصلة بالوضوء ، فلذا يقال بأن المراد اشرافه على النوم أو إرادته.
وظاهر شيخنا الاستاد - في تعليقته الأنيقة - (٣) الاكتفاء في المقارنة بين الحال ، والعامل في ذي الحال بمجرد الاتصال زمانا إما مطلقا أو في خصوص المقام مما كان أحدهما رافعا للآخر.
والظاهر أن مجرد الاتصال الزماني لا يكفي في المقارنة المعتبرة في الحال ، وإلا لصح جعل أحد الضدين حالا عن الآخر ، مع أنه لا يصح : ( قعد زيد قائما ) ولا ( تحرك زيد ساكنا ) بمجرد اتصال قيامه بقعوده أو حركته بسكونه.
كما أن ما ذكره النحاة - من اعتبار المقارنة الزمانية - غير صحيح ، لصحة قولنا :
اتضربني اليوم وقد أكرمتك بالأمس ، بل اللازم الاقتران بوجه ، ولو - لا في الزمان ؛ بداهة صحة الحالية في الخارج عن أفق الزمان ، فلا زمان للتلبس بالمبدأ فضلا عن المقارنة الزمانية.
__________________
(١) الكفاية ٢٨٢ : ٢.
(٢) الفائدة ٣٣ : ص ١١٠ ، وفي الفصول في الدليل الرابع على الاستصحاب : ص ٣٧٠ ، وفي الحدائق ١٤٣ : ١ ، واضمره في ٩٥ : ٢ ، وكذا في الوسائل ١ : ١ من ابواب نواقض الوضوء : ح ١.
(٣) ص ١٧٩.