من باب النص والظاهر أو الأظهر والظاهر ، فيكون الحكم التخيير ظاهرا في محله ، لتساوي المتعارضين في الظهور.

وعدم بيان الحكم الواقعي - مع أنه سئل عنه ، لا عن علاج المتعارضين - لأجل تعليم قاعدة كلية للمتعارضين ، مع عدم المصلحة لبيان الحكم الواقعي بخصوصه (١) .

إلا أنه يتوجه عليه : إن الغرض إذا كان ذلك ، فلابد من بيان المتعارضين على وجه يكون علاجه ما حكم به ، لا ما يكون ظاهرا في غيره ، ولا يقع النقل بالمعنى من العارف بمقامات الكلام هكذا ، فضلا عن الامام عليه السّلام.

ثانيها : ما أفاده بعض الأجلة (قدس سره) (٢) : من أن حكمه عليه السلام بالتخيير ، دون الحمل ، لعلمه عليه السلام بارادة العموم حقيقة ، لا لفظا واستعمالا فقط ، ومع كون العموم مرادا جدا ، لا موقع للحمل.

ويتوجه عليه : إن مقتضى هذا الفرض ، إما الحكم بخصوص استحباب التكبير وإما الحكم به وباستحباب ( بحول الله وقوته إلى آخره ) معا ، لا التخيير ، لفرض إرادة التكبير واقعا في هذه الحالة.

ثالثها : ما أفاده شيخنا العلامة (قدس سره) في تعليقته المباركة (٣) على رسالة البراءة :

من أن الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضي لاستحباب كل من التكبير ، وبحول الله وقوته... إلى آخره ، والتخيير عقلي لتزاحم المقتضيين ، وإنما علم تزاحمهما من نفي التكبير في الخبر الثاني ، لوجود مقتضي استحباب ( بحول الله الى آخره ) المفهوم من الكلام بالالتزام.

ولا ينحصر التزاحم في تضاد الفعلين ، ليتوهم عدم التزاحم هنا ، ولو كانا واجبين فضلا عما إذا كانا مستحبين ، بل من انحاء التزاحم تزاحم المصلحتين المقتضيتين لإيجاب الفعلين ، أو لاستحبابهما ، بحيث لو أتى بأحد الفعلين المحصل لإحدى المصلحتين لا يبقى مجال لاستيفاء المصلحة الأخرى بالفعل الاخر.

ويشهد لما افاده قدس سره ان الاخبار الواصلة الينا كلها خالية عن نفي التكبير بل مثبتة لقول ( بحول الله وقوته الى اخره ) ، فلا ينفي التكبير الا باثبات القول المخصوص ، فاما

__________________

(١) الرسائل : ٢٣٣ : ذيل المسألة الثالثة « تعارض النصين »

(٢) هو المحقق الهمداني : راجع هامش الرسائل : ٢٣٣ : المسألة الثالثة في دوران الأمر بين الوجوب وغيره.

(٣) التعليقة : ١٣٧ : ذيل قول الشيخ « إلاّ ان جوابه بالأخذ باحد الخبرين الخ » .

۴۳۰۱