بالأبوة الفعلية سابقا ، يكون على يقين من البنوة الفعلية سابقا ، فنفس الوجه الآخر مورد التعبد.

وأما ذات المتضايفين - أعني ذات الأب والابن - فيمكن التفكيك بينهما في اليقين إلا أنهما غير متضايفين ، فما يكون بينهما التضايف لا تفكيك بينهما في اليقين والشك ، وما يمكن التفكيك بينهما في اليقين والشك لا تضايف بينهما.

(٩٠) قوله قدس سره : ثم لا يخفى وضوح الفرق بين الاستصحاب... الخ (١)

في الفرق بين الطرق والأصول في حجية المثبت في الأولى وعدمها في الثانية وجوه :

أحدها - إن مرجع التعبد في الطرق إلى اعتبار الهوهوية بين الطريق والعلم ، واعتبار الكاشف الناقص كاشفا تامّا ، واعتبار صفة الاحراز التام للخبر مثلا ، ومقتضى إحراز الواقع إحراز لوازمه وملازماته. ومرجع التعبد في الاستصحاب إلى الجري العملي على طبق اليقين أو المتيقن.

وبعبارة أخرى تارة - يكون الخبر مثلا إحرازا للواقع إعتبارا ، وأخرى - يتعبد بترتيب أثر الاحراز ، وهو الجري العملي على طبقه.

وفيه أولا - إنه قد مرّ في أوائل مباحث الظن ما في دعوى أن المجعول - في الامارات - صفة الاحراز اعتبارا ، وأن المجعول - في مثل الاستصحاب - اعتبار الجري العملي ، فراجع. (٢)

وقد بينا هناك أن اعتبار الاحراز من باب تحقيق موضوع الآثار الشرعية ، أو العقلية نظير اعتبار الملكية ، فلا يجدي إلا لتحقيق تلك الاثار ، ومن الواضح أن اعتبار الخبر عن الحياة إحرازا ليس إلا تحقيق الموضوع لآثار إحراز الحياة ، ونبات اللحية وأثره ليسا من الآثار الشرعية أو العقلية المترتبة على الحياة وإحرازها.

وأما التلازم بين إحراز الحياة واقعا وإحراز النبات واقعا للتلازم بين الحياة والنبات ، فلا يجدي في الاحراز الاعتباري ، فانه تابع لمقدار الاعتبار ، واستلزام اعتبار إحراز الحياة لاعتبار إحراز النبات يتوقف على كون الخبر عن الحياة خبرا عن النبات ، وهذا مما لا يلتزم به هذا القائل (٣) وإلاّ لما كان وجه للعدول ، كما لا يخفى.

__________________

(١) الكفاية ٣٢٧ : ٢.

(٢) ج ٣ : التعليقة : ٦٤.

(٣) هو المحقق النائيني « قده » راجع فوائد الاصول : الجزء الرابع : ١٧٩.

۴۳۰۱