فقط.

والجواب - بعد النقض بالاستصحاب المتقوم باليقين والشك القائمين بالمجتهد مع انه لم يستشكل فيه - هو ان المقدمات تقتضي حجية الظن المتعلق بالحكم ، فاذا تعلق الظن بحكم الغير وكان على طبقه حكم مماثل مجعول فلا مانع من شمول ادلة التقليد له. ومع تمامية المقدمات بالاضافة الى مثل هذا الظن لا موجب لعدم حجيته والاقتصار على الظن المتعلق بحكم نفسه بملاحظة قيام الظن به ، فان قيامه به لا يقتضي عدم كونه حجة على حكم الله تعالى في حق الغير.

ولعله اشار قدس سره الى بعض ما ذكرنا بالامر بالتأمل فتدبر.

[٦٦] قوله قدس سره : نعم الاّ انه عالم بموارد قيام الحجة... الخ (١) .

قد مر ان الظاهر من المقبولة ان يكون المرجع عارفا باحكامهم عليهم السّلام ، لا عارفا بموارد قيام الحجة على احكامهم عليهم السّلام ، فتفسير المعرفة بالحجة القاطعة للعذر اولى من التصرف المزبور. وما هو المسلّم عند العقلاء ليس الاّ رجوع من ليس له الحجة الى من له الحجة ، لا خصوص الجاهل الى العالم.

[٦٧] قوله قدس سره : رجوعه اليه فيها انّما هو لاجل... الخ (٢) .

إلاّ انه يجدي بعد فرض الشك مثلا من المقلد ، غاية الامر [ انّ ] عجزه الفحص عما يوجب زوال شكه يقتضي الرجوع الى القادر.

واما مع عدم الالتفات منه فلا موضوع للاصل الجاري في حقه حتى يكون له الرجوع الى من كان قادرا على ما يوجب استقرار شكه ، بل الحق فيه ما مر (٣) فراجع.

***

__________________

(١) الكفاية ٤٢٥ : ٢.

(٢) الكفاية ٤٢٦ : ٢.

(٣) من انه من باب النيابة ، لا رجوع الجاهل الى العالم. التعليقة ٦٤.

۴۳۰۱