به عنوانا والمقلد محكوم به لبّا ، وهكذا يكون المجتهد مكلفا بإبقاء اليقين عنوانا والمقلد مكلفا به لبّا. هذا بناء على جعل الحكم المماثل.

واما بناء على تنجيز الواقع فنقول : ان قيام المنجز عند المجتهد بأدلة جواز التقليد بمنزلة قيامه عند المقلد ، فالفتوى متمم لمنجزية الخبر مثلا للواقع على المقلد.

ومنه يعرف حال الحجة العقلية والاصول العقلية التي ليس شأنها الاّ المنجزية أو المعذرية ، فان المقلد العامي حيث انه لا خبرة له بحقائقها ومجاريها وموارد تطبيقها على مصاديقها وإمكان تصرف الشارع في مواردها نفيا واثباتا فلذا انيط كل ، ذلك بنظر المجتهد بأدلة جواز التقليد في كل حكم كلي واقعي أو ظاهري.

واما فرض استقلال عقل العامي بخلاف ما استقل به عقل المجتهد فهو كفرض قطع العامي بالحكم على خلاف قطع المجتهد به ، فانه وان كان المتبع عقله وقطعه ، الاّ انه اجنبي عما نحن فيه من لزوم التقليد في ما لا طريق للمقلد اليه.

نعم يمكن الخدشة في قصور دليل التقليد - كالمقبولة (١) - عن شموله لمعرفة الحكم بالمعنى الاعم من قيام الحجة الشرعية والعقلية ، نظرا الى انها غير منبعثة عن رواياتهم.

مع اقتضاء الترتيب المذكور في المقبولة كون معرفة الاحكام عقيب النظر في الحلال والحرام منبعثة عن الروايات الواردة عنهم عليهم السّلام ،

ولا منافاة بين كون الظن بالحكم - سواء كان متعلقا بالواقع أو بمؤدى الطريق - حجة عقلا على الظان أو حجة شرعا بنحو الاستكشاف من مقدمات الانسداد ، وكون مثله غير مشمول للمقبولة لعدم كون هذه المعرفة بالمعنى الاعم ناشئة من الرواية ، والمعرفة التي انيطت بها حجية الفتوى معرفة خاصة.

وهذا غير كون الرجوع الى مثله من باب رجوع الجاهل الى الجاهل لا الى العالم ، فانه يندفع بالتوسعة في المعرفة.

الاّ ان التقليد منوط بمعرفة خاصة لا بمطلق المعرفة ، لكنه بعد لزوم التعدي الى المعرفة الحاصلة من ظواهر الكتاب ومن الاجماع المحصل يعلم ان الفرض كونه

__________________

(١) الوسائل ٩٩ : ١٨ : باب ١١ من صفات القاضي : حديث ١.

۴۳۰۱