- المدلول عليه بالالتزام - قيد للموضوع على الاول وقيد - لحكمه - على - الثاني والقيد فيهما جعلي. والغاية حينئذ عقلية ، بداهة انتفاء الشيء عند تبدله بنقيضه - موضوعا كان أو حكما -.
ومثل هذه الغاية غير داخلة في البحث عن مفهوم الغاية ، لانتفاء سنخ المغيى ، وهو الحكم الظاهري كلية بسبب العلم ، سواء كان الحكم الظاهري مماثلا للمغيى أو مماثلا لحكم الغاية.
وأما القيد المستفاد من الغاية - وهو الجهل - فسواء كان قيدا للموضوع ، أو قيدا للمحمول ، فهو يوجب كون الحكم ظاهريا ، ولا يختص بالأول ، كما زعمه بعض الأجلة (١) نظرا إلى أن الحكم الظاهري هو الحكم المرتب على المشكوك بما هو فانه مجرد اصطلاح.
بل الحكم المرتب على ذات الموضوع ، إن كان على تقدير الجهل ، وبلحاظه ، كان أيضا حكما ظاهريا ، كما أن كونه قيدا للمحمول لا يأبى عن أن يكون مفاد قاعدة الطهارة ، بتوهم أن استمرار الطهارة - إلى زمان العلم بالقذارة ، مع تجرد الموضوع عن الجهل - هو عين الاستصحاب ؛ وذلك لأن استمرار الحكم باستمرار موضوعه المأخوذ فيه الجهل ، واستمرار الحكم باستمرار تقديره المعلق عليه كلاهما عقلي ، ومتعلق الاستمرار المستفاد من الغاية هو الحكم الظاهري ، المرتب على المجهول ، أو المعلق على الجهل وبلحاظه ، والاستمرار الذي هو عين الاستصحاب هو استمرار الحكم الواقعي عنوانا تعبدا.
فمجرد رجوع القيد إلى المحمول لا يوجب تعين مدلول الرواية في الاستصحاب ، ولا يأبى عن كونه مفاد قاعدة الطهارة.
ومنه يتضح : أنه لا مانع من الأخذ بظاهر القضية ، حيث أن ظاهرها رجوع الغاية إلى النسبة الحكمية ، كسائر توابع الكلام ، فهو - بحسب عنوان القضية - قيد للنسبة الحكمية بين عنوان الظاهر ، وعنوان الموضوع ، وبحسب اللّب قيد للنسبة الحكمية بين حكم الطهارة وموضوعه.
وبهذا الاعتبار يقال : إنه قيد للمحمول لا بالدقة ، ولا موجب أصلا لجعله قيدا للموضوع ومحددا له.
__________________
(١) هو المحقق الآشتياني في الجزء الثالث من شرحه على الرسائل : ٣٩.