الشخص - يوجب انتفاع الشخص ، كذلك يمكن أن يكون التكليف للكلي - وانطباقه على الشخص - يوجب ترتب الثواب على موافقته والعقاب على مخالفته ، فالعمدة ما ذكره (قدس سره) أوّلا. فتدبر جيدا.
(٨٧) قوله قدس سره : الا انه غير مجد في حق غيره من المعدومين... الخ (١)
لا يخفى عليك أن الفرض من الاشتراك :
تارة - هو الاشتراك في التعبد الاستصحابي - أعني حرمة نقض اليقين بالشك - وهذا مسلم ، إلا أنه متقوم باليقين والشك ، وليس لغير المدرك للشريعتين يقين وشك.
وأخرى - هو الاشتراك في الحكم المستصحب بتقريب : إن ثبوت الحكم واقعا في حق المدرك يلازم ثبوته في حق غيره - إجماعا أو ضرورة - ، فاذا أيقن غير المدرك بثبوت الحكم واقعا في حق المدرك ، وشك في بقائه ، فالتعبد ببقائه في حقه يستلزم التعبد بثبوته في حق غير المدرك ، لفرض الملازمة الواقعية بين الحكمين ، فأحد الحكمين بمنزلة الموضوع للآخر ، فيكون التعبد به راجعا إلى التعبد بالآخر.
ولكنه أيضا غير مفيد ؛ لأن التعبد باحد الحكمين إنما يكون تعبدا بالآخر ، إذا كان مترتبا عليه شرعا إما بنحو ترتب الحكم على موضوعه ، أو ترتب المشروط على شرطه ، وليس حكم الموجودين - بالاضافة إلى حكم المعدومين - لا موضوعا ولا معلقا عليه شرعا ، وإن كانا متلازمين لزوما أو اتفاقا. فتدبر.
[ التنبيه السابع ]
(٨٨) قوله قدس سره : لا شبهة في ان قضية خبار الباب... الخ (٢)
توضيح المقام : إن الحجية إما بمعنى الالتزام بالمؤدى في الامارات وبالمتيقن هنا ، وإما بمعنى اعتبار الظن علما ووصولا تامّا في الامارات ، واعتبار بقاء اليقين السابق في اللاحق ، وإما بمعنى جعل الحكم المماثل على طبق المؤدى او على طبق المتيقن ، وإما بمعنى جعل الامارة منجزة للواقع ، أو جعل اليقين السابق منجزا في اللاحق.
فعلى الأولين ينبغي القول بالأصل المثبت دون الاخيرين.
أما الأولان ، فلأن الالتزام بشيء واقعا يستلزم الالتزام بلوازمه ، فيكون التعبد بالالتزام به مستلزما للتعبد بالالتزام بلوازمه - وإن لم يكن اللازم مؤدى الامارة ، ولا متيقنا في السابق -. أو لأن اعتبار الظن وصولا تامّا ، واعتبار كون الشخص محرزا
__________________
(١) الكفاية ٣٢٥ : ٢.
(٢) الكفاية ٣٢٥ : ٢.