ذكرنا ان المعذرية الواقعية - كالمنجزية - غير مجدية في دفع عقاب الواقع وفي ترتبه ، بل الواصلة منهما. ومعذرية العمل على طبق فتوى الافضل واصلة ، دون فتوى المفضول. فراجع.

واما الكلام في الثاني : فبيانه ان الفتوى ان كانت في نظر المجتهد حجة من باب الطريقية المحضة - ولو بجعل الحكم المماثل على طبقه بعنوان ايصال الواقع - فالامر فيه كما مر في الاول. ولعله اليه ينظر قدس سره حيث ساوى بين المقامين.

وان كانت حجة من باب الموضوعية والسببية واشتمال كل منهما على المصلحة المقتضية لجعل الحكم على طبقه ، فالمسألة وان كانت ذات وجوه بل اقوال : من رجوعها الى الشك في التعيين والتخيير وفيه قول بالاشتغال وقول بالبراءة ، ومن رجوعها الى المتزاحمين ، ومن رجوعها الى الدوران بين المحذورين احيانا.

الا ان الصحيح هو الثاني ، فان مورد الاول ما اذا علم بالملاك في المعين واحتمل وجوده في الاخر ، والمفروض بناء على الموضوعية وجوده فيهما معا ، وانما الشك في اقوائيته في احدهما من الاخر. فالحكم في كل منهما تعييني في حد ذاته - شرعا - والتخييرية لتمانعهما عقلا في الفعلية.

وقد اوضحنا الحال فيه في مبحث التعادل والترجيح (١) ، وبيّنا هناك ان ميزان التساوي - الموجب لحكم العقل بالتخيير في الجري على طبق كل منهما - هو التساوي في وجدان العقل ، ومع عدم وصول قوة الملاك في احدهما يكونان متساويين في وعاء وجدان العقل. فراجع.

[٨٣] قوله قدس سره : أو جوز له الافضل بعد رجوعه اليه... الخ (٢) .

في رسالة تقليد الاعلم (٣) لشيخنا العلامة الانصارى قدس سره حكاية المنع عنه عن بعض معاصريه.

__________________

(١) نهاية الدراية ٦ : التعليقة ١٩.

(٢) الكفاية ٤٣٨ : ٢.

(٣) انظر مجموعة رسائل : رسالة الاجتهاد والتقليد للشيخ الاعظم قدس سره : ٨٢.

۴۳۰۱