الموضوع - كابرام اليقين والعهد والعقد واليمين -.

وقد نص بعض أكابر فن الحكمة (١) : بعدم لزوم بقاء الموضوع فيما عدا المتضادين من المتقابلين ، بل بعدم لزوم الوحدة الشخصية - موضوعا - فيهما ، كما في المتضايفين.

ويشهد بذلك أن الذاتيات ولوازمها متقابلات مع سلوبها ونقائضها ، مع أن سلوبها مساوقة لعدم الذات ، وكذا العقد والحل متقابلان بتقابل العدم والملكة ، وهما واردان على العهد والقرار المعاملي من الطرفين.

فارتباط أحد الإلتزامين بالآخر معنى العقدية ، وزوال الارتباط معنى انحلال أحد العهدين والإلتزامين عن الآخر ، وإن كان زواله مساوقا لزوال الالتزام المعاملي من الطرفين.

ومما ذكرنا تبين فساد توهم (٢) أن الناقض لابد أن يكون مجامعا مع المنقوض ، حتى ينقضه ويرفع إبرامه.

وجه الفساد : أن المتقابلين - بأي نحو كانا - لا يعقل أن يكون أحدهما موضوعا للآخر ؛ إذ المقابل لا يقبل المقابل ، بل العقد والحل واردان على العهدين ومتبادلان فيهما ، وكذا الابرام والنقض على الحبل والغزل.

ثم إن الابرام والنقض ، هل هما بمعنى الهيئة الاتصالية ورفعها ؟ - كما عن شيخنا العلامة الأنصارى (قده) (٣) - أو بمعنى الاتقان والاحكام وعدمه ، أو بمعنى هيئة التماسك والاستمساك ورفعها - تقريبا - والظاهر هو الأخير ، إذ لا دخل للاتصال المقابل للانفصال بالابرام المقابل للنقض.

فان النقض هو انحلال ما للشيء من هيئة الالتئام ، ولعل المراد به الاتصال المقابل للانحلال - مسامحة - كما أن الاتقان والاحكام يصدق فيما لا يصدق فيه الابرام ، فيعلم منه ان الاتقان لازم أعم للابرام.

ومن الواضح أن هيئة التماسك لا يكون إلا في مركب ذي أجزاء ، فيكون متماسكا - تارة - ومتفاسخا ومنحلا - أخرى - وعليه ، فلا يصدق الابرام والنقض إلا في المركبات الحقيقية والاعتبارية ، حقيقة.

__________________

(١) صدر المتألهين في الأسفار : ج ٢ : ص ١٢٤ ، ١٢٥.

(٢) كما عن المحقق الشيخ هادي الطهرانى في محجة العلماء : مبحث الاستصحاب : ٢٢٨.

(٣) الرسائل ، ص ٣٣٦ « عند بيان اختصاص الاخبار بالشك في الرافع » . والمعنى الثاني هو المستفاد من المتن.

۴۳۰۱