التعادل والترجيح
[١] قوله قدس سره : التعارض هو تنافي الدليلين... الخ (١)
التنافي تارة - ينسب الى المدلولين من الوجوب والحرمة ، أو الوجوب وعدمه مثلا ، وأخرى - ينسب إلى الدالين بما هما كاشفان عن أمرين متنافيين ، لتلون الدال بلون المدلول لفنائه فيه ، وثالثة - إلى الدليلين بما هما دليلان وحجتان ، فيكونان متنافيين في الحجية والدليليه.
ومن الواضح : إن التنافي - وهو عدم الاجتماع في الوجود - منسوب إلى المدلولين بالذات ؛ لامتناع اجتماع الوجوب والحرمة ، أو كل واحد منهما مع عدمه - بالذات - ومنسوب إلى الدليلية والحجية أيضا - بالذات - لامتناع حجيتهما معا ، خصوصا إذا كانت الحجية بمعنى جعل الحكم المماثل ؛ فانه راجع إلى اجتماع الوجوب والحرمة الفعليين ، أو هما مع عدمهما.
وأما الدالان - بما هما كاشفان - فغير متمانعين في الوجود بالذات ، بل بالعرض ؛ إذ ليس الكلام في المقام في الكاشفين بالكشف التصديقي - القطعي ، أو الظني - الفعلي حتى يستحيل اجتماعهما بالذات ، بل في الكاشفين بالكشف النوعي ، ومن البين إمكان اجتماعهما في الوجود : فان المفهومين غير متمانعين ، بل التمانع في مطابقهما.
والكاشف في مرتبة كشفه النوعي لا يتقوم إلا بمكشوفين بالذات لا تمانع بينهما من
__________________
(١) الكفاية ٣٧٦ : ٢.