انتهاء التعبد الى القطع ، كذلك خصوصية المقلّد ، اذ مجرد استقلال العقل بوجوب التقليد مع عدم تعيين المقلد - من الجهات المعتبرة عقلا في المقلد - لا يجدي في الاستناد الفعلي ، فلابد من ان لا تكون الخصوصية تقليدية.
ويندفع هذا التخيل بانه مع عدم استقلال العقل بالتقليد لا يعقل وجوبه ، ومع استقلاله به لا مجال لوجوبه ، والخصوصية كأصله في ذلك ، فانه مع عدم استقلال العقل لا مجال للرجوع الى واجدها أو فاقدها تعبدا ، ومع استقلال العقل باعتبارها لا مجال للتقليد فيها ، الا ان العقل اوجب الرجوع الى الاعلم ، لا من حيث استقلاله باعتبار هذه الخصوصية في المرجعية ، بل لعدم احراز جواز الرجوع شرعا الى فاقدها ، فهو احتياط من العقل ، فلم يحكم العقل بوجوبه معينا - بمعنى استقلاله بوجوبه التعييني - حتى يلزم الخلف من تقليد غير الاعلم بفتوى الاعلم ، بل معناه انه لا يستقل بجواز الرجوع الى غيره.
فحيث صح الرجوع الى الاعلم استنادا في اصله الى حكم العقل استقلالا وفي خصوصيته الى الاحتياط ، كانت الخصوصية قابلة للتقليد ، كما انها قابلة للاجتهاد من دون لزوم محال.
نعم ان استقل عقل العامي بتعيين الاعلم بحيث يرى التسوية بينه وبين غيره تسوية بين العالم والجاهل ، كما ربما سيأتي ان شاء الله تعالى فلا محالة لا مجال لتقليد الاعلم في هذه المسألة. فتدبر جيدا.
[٨٤] قوله قدس سره : ولا اطلاق في ادلة التقليد... الخ (١) .
تقريب الاطلاق ان شمول قوله عليه السّلام - ( فانهم حجتي عليكم ) (٢) وقوله عليه السّلام ( اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في امرنا ) (٣) وقوله عليه السّلام ( انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا ) (٤) وقوله عليه السّلام ( انظروا الى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا
__________________
(١) الكفاية ٤٣٩ : ٢.
(٢) الوسائل ١٠١ : ١٨ : حديث ٩.
(٣) الوسائل ١١٠ : ١٨ : الباب ١١ من صفات القاضي : حديث ٤٥.
(٤) الوسائل ٤ : ١٨ : حديث ٥.