شئت وسعك الاختيار من باب التسليم (١) ) ... الخبر.
والسادسة - ما في الكافي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في خبر أمر ، كلاهما يرويه ، أحدهما يأمره ، والآخر ينهاه ، كيف يصنع ؟ قال عليه السّلام : ( يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه ) (٢) .
والسابعة - ما في الكافي بعد الخبر المزبور : وفي رواية أخرى ( بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ) (٣)
والثامنة - ما في ديباجة الكافي حيث قال : لقوله عليه السلام : ( بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم ) (٤)
والتاسعة - مرفوعة زرارة المروية في عوالي اللئالي ، وفي آخرها : ( اذن فتخير أحدهما فتأخذ به ودع الآخر ) (٥)
والجواب : أما عن الأولى ، فبأن صدرها مقيد بالعرض على الكتاب والسنة ، حيث قال : ( قلت له تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ فقال عليه السلام : ما جاءك عنا ، فقس على كتاب الله وأحاديثنا ، فان كان يشبهما ، فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما ، فليس منا.
قلت يجيئنا الرجلان - وكلاهما ثقة - بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيهما الحق ؟ قال عليه السلام :
فاذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت ) (٦) .
وروى شخص هذا الراوي عن موسى بن جعفر عليه السّلام أيضا : العرض على الكتاب والسنة في الحديثين المختلفين (٧) كما روي عنه عليه السّلام : الأخذ بما يخالف العامة (٨) .
والغرض : إن التخيير ليس على الاطلاق ، بل بعد الترجيح ، ولو في الجملة. فقوله ( ولا نعلم أيهما الحق ) إما لموافقتهما معا للكتاب ، أو عدم موافقتهما معا للكتاب.
نعم بناء على ما سيجيء - من شيخنا (قده) - من أن العرض على الكتاب ليس
__________________
(١) عيون أخبار الرضا ٢٠ : ٢ : حديث ٤٥ والوسائل ٨١ : ١٨ : حديث ٢١.
(٢و٣) الكافي ٥٣ : ١ : باب اختلاف الحديث من كتاب فضل العلم : حديث ٧ والوسائل ٧٧ : ١٨ حديث ٥ و٦
(٤) الكافي ٧ : ١ والوسائل ٨٠ : ١٨ حديث ١٩.
(٥) عوالي اللئالي ١٣٣ : ٤ حديث ٢٢٩.
(٦) الوسائل ٨٧ : ١٨ باب ٩ من ابواب صفات القاضي : حديث ٤٠.
(٧و٨) الوسائل ٨٩ : ١٨ و٨٥ : باب ٩ من ابواب صفات القاضي : حديث ٤٨ و٣١.