إذ ما كان بينهما التضايف هما عنوان الشرطية ، وعنوان المشروطية ، مع أن المهم ذات المشروط ، وما يهم التعبد به - وهو ذات المشروط - ليس مضايفا لعنوان الشرطية ولا مضايفا لذات الشرط فتدبر جيّدا.

وأما استصحاب ذات الشرط والمانع ، والتعبد بذات المشروط - ثبوتا - وبذات الممنوع - نفيا - فمختصر القول فيه :

أما إذا لم يكن للتكليف الشرعي تقيد خطابي ، وإناطة في مرحلة الجعل ، فلا شبهة في أن الترتب عقلي ، فكما لا يجدي استصحاب بقاء المصلحة الواقعية للتعبد بمقتضاها - وهو التكليف - فكذا استصحاب ماله دخل واقعا - في كون التكليف ذا مصلحة - لا يجدي في التعبد بالتكليف ، فان الترتب عقلي لا جعلي - وإن كان الأثر شرعيا -.

وأما إذا كان للتكليف الشرعي تقيد واناطة في مرحلة الجعل - بالمعنى المتقدم في بعض الحواشي السابقة (١) - وهو دخل المعلق عليه فى خروج الانشاء من مرحلة القوة الى الفعلية ؛ فانه لو لا هذا التقيد كان الانشاء المجرد بنفسه بعثا فعليا ، لا بمعنى جعل ما ليس بدخيل في مصلحته دخيلا في المصلحة ، حتى يقال بأنه محال.

فحيث أن هذه الاناطة جعلية ، وهذا التقيد شرعي ، فلا بأس حينئذ باستصحاب ذات الشرط ، والتعبد بالمشروط ؛ لأن الجعل الظاهري كالجعل الواقعي ، فمعنى التعبد بوجود الشرط هو التعبد باناطة الحكم به بجعل الحكم الظاهري المرتب على وجود الشرط تطبيقا.

وهذا الشرط وإن كان من حيث دخله الواقعي في المصلحة لا ترتب للمشروط عليه شرعا ، إلا أنه من حيث إناطة الحكم به - في مرحلة الجعل - يكون ترتب المشروط عليه شرعا ، وإلا لكان خلفا ، لفرض صحة إناطة الحكم به شرعا ، ولعله أشار (ره) اليه بقوله : فافهم.

(٥٤) قوله قدس سره : والتكليف وان كان مترتبا عليه... الخ (٢)

في العبارة مسامحة ؛ إذ الكلام في استصحاب الشرطية والدخل ، لا في ذات الشرط ، وما له الدخل ، والأثر الشرعي مترتب على الثاني ، دون الأول ، إلا أن غرضه (ره) هو الثاني وهو واضح.

__________________

(١) تقدم في ذيل التعليقة : ٤١.

(٢) الكفاية ٣٠٨ : ٢.

۴۳۰۱