فان لو حظ على الوجه الأول ، فهذه الحصة لا يقين بها سواء لو حظت بنحو الرابطية ، أو بنحو المحمولية ، لأن فرض العدم المحمولي ولو بعدم زمان الحادث الآخر حتى يكون متيقنا - خلف ، من فرض تقيد نفس العدم به ، وحمل عبارة الكتاب على هذا الوجه بلا موجب.

بل هو في نفسه غير معقول ؛ لأن مقولة ( متى ) - وكون الشيء في زمان ، زيادة لى كون نفسه - مخصوصة بطرف الوجود ، والعدم لا شيء ، فلا كون نسبي له.

وإن لوحظ على الوجه الثاني ، فتارة - يلاحظ عدم نفس الكون النسبي مع انحفاظ ما له ألكون النسبي كما هو ظاهر العبارة ، حيث قال (قدس سره) : ولا يقين بحدوثه كذلك. وأخرى - يلاحظ عدم ماله الكون النسبي بجملته ؛ وحينئذ إن لو حظ عدم كون الحادث في زمان الآخر - بنحو الموجبة المعدولة المحمول - فلا يقين به سابقا.

وإن لوحظ نفس عدم الكون النسبي ، فاليقين به سابقا بعدم موضوعه ثابت.

وإن لوحظ على الوجه الثاني - وهو عدم ما له الكون النسبي :

فتارة - يلاحظ بنحو السالبة بانتفاء المحمول ، فلا يقين به ، فمتى لم يكن في فرض وجود موضوعه في زمان الآخر ؟

وأخرى - يلاحظ بنحو العدم المحمولي ، ولو بنحو السلب بانتفاء الموضوع فاليقين بمثله ، لا مانع منه.

فما أفاده (قدس سره) من التفصيل وجيه على الوجهين الآخرين وأولهما أوفق بعبارته ، إلا أن فرض التفصيل لا يتوقف عليه ، بل يصح على الوجه الأخير أيضا. هذا هو الكلام في المقام الأول.

وثانيهما - في اعتبار اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، والمراد اتصال زمان المشكوك بزمان المتيقن ، والا فاليقين والشك مجتمعان في زمان واحد في باب الاستصحاب.

والوجه في اعتباره هو ان التعبد الاستصحابي تعبد بعنوان الابقاء ، ولازمه اتصال الموجود بالتعبد مع الموجود بالحقيقة ، لكونه متيقنا ، وإلا لكان تعبدا بالوجود فقط لا بابقاء الوجود ، ولذا لو أيقن بوجوب شيء في زمان ، ثم أيقن بعدمه في زمان آخر ، ثم شك في الوجوب في زمان ثالث ، لم يكن هذا الشك شكا في البقاء ، ولا الجري العملي على طبقه إبقاء عمليا للوجوب. وأما وجه تطبيقه على ما نحن فيه ، فهو أنّا لو فرضنا - في مسألة الاسلام والموت - أزمنة ثلاثة : كان الأول زمان اليقين بعدمهما معا ، وكان الثاني

۴۳۰۱