فلذا أوكل الامام - عليه السلام - أمره إلى وجدانه ويقينه ، بأنه نام.
وأما دفع (١) كون الشبهة مفهومية حكمية - كسابقها - بأنه لو كان السؤال عن إندراج هذه المرتبة تحت النوم الناقض ؛ لكان المناسب أن يقول - عليه السلام - بأنه : ( لا حتى يستيقن بأنه نوم ) ، لا : ( بأنه نام ) .
فيمكن الجواب عنه بأنه لرعاية المطابقة بين الجواب والسؤال ، فان السائل حيث أسند عدم الاحساس إلى النائم بقوله : ( وهو لا يعلم به ) فلذا أسنده الامام عليه السلام - في مقام الجواب - إليه بقوله عليه السلام : لا ، حتى يستيقن أنه نام.
وسيأتي ان شاء الله تعالى شرح بقية فقرات الصحيحة في الحواشي المتعلقة بكلام المصنف (قده) .
(١٤) قوله قدس سره : لا ريب في ظهور قوله - عليه السلام - وإلا فانه الخ (٢)
توضيح المقام : إن محتملات قوله - عليه السلام - : ( وإلا فانه على يقين من وضوئه ) أربعة :
أحدها - أن يكون مدخول الفاء علة للجزاء قامت مقامه.
ثانيها - أن تكون الجملة الخبرية مأوّلة بالانشائية ، ويراد منها الأمر بكونه على يقينه بالوضوء والثبات عليه ، فتكون جزاء بنفسها.
ثالثها - أن تكون الجملة توطئة وتمهيدا للجزاء ويكون الجزاء قوله عليه السلام ( ولا ينقض اليقين بالشك ) .
رابعها - أن تكون الجملة باقية على الخبرية ، وتكون جزاء بنفسها.
فنقول : أمّا الأول ، فقد استظهره شيخنا الاستاد العلامة (قده) تبعا للعلامة الأنصاري (قده) مستشهدا (٣) بكثرة وقوع العلة موقع الجزاء ، كقوله تعالى ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ ﴾ (٤) ﴿ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴾ (٥) ﴿ وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ ﴾ (٦) إلى غير ذلك.
__________________
(١) راجع تعليقة المحقق الخراساني « قده » ص ١٧٩.
(٢) الكفاية ٢٨٢ : ٢.
(٣) الرسائل : ٣٢٩.
(٤) آل عمران : ٩٧.
(٥) النمل : ٤٠.
(٦) طه : ٧.