لفصل الخصومة في مقام الحكومة ، فلا نظر له الى ان المتعلق للقضاء ما عرفه من احكامهم عليهم السّلام.
واما ما في المتن بتوجيهه الى ان حكم مثله حكمهم عليهم السّلام ، حيث انه منصوب منهم ، فهو يناسب ارادة القضاء من مدخول الباء ، لا المقضىّ به ، وهو خلاف الظاهر.
وبالجملة فرق بين ان يقال قضائه قضائهم عليهم السّلام حيث انه من قبلهم عليهم السّلام ، وان يقال ما قضى به منهم ، فانه لا يكون الاّ بما عرفه من احكامهم عليهم السّلام التي وقع عليها القضاء ، فتدبر.
[٧٠] قوله قدس سره : بل يستحيل حصول اجتهاد مطلق عادة... الخ (١) .
لا يخفى عليك ان محذور الطفرة لا يدور مدار كون الملكة المطلقة متفاوتة مع غيرها بالشدة والضعف ، وحصول المرتبة الشديدة مسبوق بحصول المرتبة الضعيفة ، والاّ لزم الطفرة ، بل لو كانت متفاوتة بالزيادة والنقص - كما هو الحق - للزم المحذور المزبور ، لحصول الزيادة بالتدريج عادة ، فيلزم الطفرة مع عدم سبق الزائد بالناقص.
واما انهما متفاوتتان بالزيادة والنقص فلانّ معرفة كل علم من العلوم النظرية توجب قدرة على استنباط طائفة من الاحكام المناسبة لتلك المباديء ، - كالاحكام المتوقفة على المباديء العقلية ، أو المتوقفة على المباديء اللفظية - فالقدرة الحاصلة على استنباط طائفة غير القدرة الحاصلة على استنباط طائفة اخرى ، لا ان معرفة بعض المباديء توجب اشتداد القدرة الحاصلة بسبب مباد اخر ، والاقوائية كما تكون بالشدة والضعف كذلك بالزيادة والنقض ، فان التشكيك غير الاشتداد ، وما يختص بالشدة والضعف هو الاشتداد الذي هو الحركة من حد الى حد.
وعليه فليس التجزىء منافيا لبساطة الملكة ، بتوهم ان البسيط لا يتجزئ
__________________
(١) الكفاية ٤٢٨ : ٢.