والمبحوث عنه في الفقه : نفس حكم العمل الذي يكون بلحاظ الواقع واصلا عنوانا ، وبلحاظ اللب والحقيقة يكون واصلا ، لوصول الحكم المماثل الحقيقي ، أو المبحوث عنه هو حكم العمل ، من حيث كونه قامت عليه حجة منجزة له.

فالحجية إذا كانت بمعنى الوساطة - في إثبات - صح ابقاء « الاستنباط » على ما مرّ من كونه مؤديا إلى العلم بالحكم ، لأنه على هذا التقدير يؤدي إلى العلم بالحكم الواقعي عنوانا ، وإلى العلم بالحكم الفعلي حقيقة.

وإذا كانت بمعنى المنجزية لزم التعميم بالتقريب الثاني.

(٤) قوله قدس سره : وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة... الخ (١)

هذا بناء على ما ذكرنا - من أن الحجية : هي الوساطة في إثبات الحكم الواقعي عنوانا ، أو الوساطة في إثبات تنجزه حقيقة - واضح ، لأنها - على أي حال - غير وجوب الصلاة التي أخبر به العادل ، أو أيقن به المكلف.

إلا أنه انما يجدي من يجعل اليقين السابق حجة على الحكم في اللاحق ، إما بعنوان البقاء الكاشف التام ، أو بعنوان بقاء المنجز.

وأما من (٢) يجعل الاستصحاب إلزام الشارع بالابقاء ، ويرى أن النزاع - في الحجية وعدمها - نزاع في ثبوت الالزام المزبور وعدمه - كالنزاع في حجية المفاهيم - فلا يمكنه دعوى عدم تعلقه بالعمل بلا واسطة ؛ لأن كلية عنوان نقض اليقين ، أو إبقاء اليقين بالاضافة الى مصاديق النقض والابقاء ، وكلية الالزام المتعلق بهما - فعلا وتركا - بالاضافة الى وجوب الصلاة ، وحرمة الفعل الكذائي ، لا يحقق التوسيط ، بل هو تطبيق محض.

فلابد حينئذ في توجيهه من التشبث بالتوسيط الكنائي ، الذي قدمناه (٣) .

إلا أن الصحيح ما ذكرناه (٤) لعدم المصحح لانتزاع الحجية ، إلا ما ذكرنا من جعل ايجاب الابقاء بعنوان إبقاء الكاشف ، أو إبقاء المنجز ؛ ليفيد الوساطة في إثبات الحكم - عنوانا - أو الوساطة في تنجزه - حقيقة -.

(٥) قوله قده : كيف وربما لا يكون مجرى الاستصحاب الا حكما اصوليا (٥)

__________________

(١) الكفاية ٢٧٤ : ٢.

(٢) كما عليه المحقق الخراساني « قده » في تعليقته على الرسائل : ١٧٢.

(٣و٤) تقدم في التعليقة : ٣.

(٥) الكفاية ٢٧٤ : ٢.

۴۳۰۱