لأثرها ، أو في قابلية النفس للتأثر بأثرها ، وهو معنى شرطيتها الواقعية.

ولها شرطية أخرى في مقام الطلب ، بحيث إذا تعلق الأمر - بالصلاة عن طهارة - صح انتزاع الشرطية في مقام الواجب بما هو واجب في قبال كونها - مع قطع النظر عن الأمر - شرط تأثير الصلاة واقعا.

كذلك إذا علق الأمر بالصلاة على دلوك الشمس ، فانه تارة يلاحظ الواقع ، ويقال : إن الدلوك واقعا شرط تأثير المصلحة المقتضية لإيجاب الصلاة ، وأخرى يلاحظ مقام الجعل ، فيقال : إن الانشاء بداعي البعث ، حيث أنه علق على دلوك الشمس ، فلا يكون الانشاء المزبور مصداقا للبعث إلا إذا اقترن - حقيقة - بدلوك الشمس.

فكما أن شرطية الطهارة للمطلوب - بما هو مطلوب - لا موقع لها حقيقة ، إلاّ مرحلة الطلب واناطة المطلوب بها ، وهو أمر زائد على كون تأثير الصلاة منوطا بالطهارة ، كذلك شرطية الدلوك للطلب ، ولصيرورة الانشاء مصداقا للبعث الحقيقي ، لا محل له إلاّ مرحلة الطلب ، وهو أمر زائد على كون تأثير المصلحة منوطا بالدلوك.

وحقيقة الشرطية للواجب والايجاب محفوظة ؛ إذ الصلاة - ما لم تلاحظ مقترنة بالطهارة - لا يصح انتزاع المطلوبية منها ، فاقترانها بها متمم القابلية لانتزاع المطلوبية ، وهي حقيقة الشرطية.

وكذا ما لم يلاحظ الانشاء مقترنا بدلوك الشمس لا يصح انتزاع البعث عنه ، فهو متمم قابلية الانشاء لانتزاع البعث منه.

ومما ذكرنا تبين أن ما هو غير قابل للجعل هي العلية ، بمعنى دخل الشيء في التأثير واقعا ؛ فانها - كما عرفت - واقعية ماهوية ، لا جعلية - لا تكوينية ولا تشريعية - ، وما هو قابل للجعل هي الدخالة في اتصاف الانشاء بكونه بعثا حقيقيا ؛ فانها مجعولة بتبع جعل منشأ انتزاعه.

وما ذكرنا هو الملاك في عدم مجعولية الشرط الواقعي ، وفي مجعولية الشرط المرتب عليه الحكم جعلا.

لا ما ربما يقال : من الفرق بين شرائط الجعل ، وشرائط المجعول ، بعدم مجعولية الأولى ومجعولية الثانية (١) ، مع بداهة اتحاد الجعل والمجعول بالذات ، واختلافهما بالاعتبار.

فلابد من إرجاعه إلى ما ذكرناه : من الفرق بين الشرائط الواقعية ، الدخيلة في

__________________

(١) كما عن المحقق النائيني « قده » في فوائد الاصول : ١٤٤.

۴۳۰۱