ولا تسبيب جدا الا بلحاظ مرحلة البعث ، وحيث عرفت ان احد البعثين في طول الاخر بحيث لا ينتهي الامر الا الى بعث فعلي واحد ، فلا محالة لا ينتهي الامر الى التسبيب الجدي الى ايجاد المتضادين. فالانشاء الواقعي بنحو القضايا الحقيقية موجود في الطرفين.

واما عدم فعلية الحكم الواقعي حتى مع وصوله بعد موافقة الحكم الظاهري فهو لا يستلزم التصويب ، لان سقوط الحكم بعد ثبوته الى حال حصول ملاكه أو الى حال امتناع ملاكه بوجود ما يضاده اجنبي عن التصويب - بمعنى عدم الحكم المشترك بين العالم والجاهل - وليس جعل الحكم الواقعي حينئذ لغوا ، لاحتمال وصوله قبل موافقة الحكم الظاهري ولو بالاضافة الى بعض افراد المكلفين.

رابعها : ان تكون المصلحتان متسانختين ، وتقوم مصلحة الحكم الظاهري مقام مصلحة الحكم الواقعي ، وهو يقتضي الاجزاء من دون لزوم التصويب ، لانه من باب سقوط الحكم بحصول ملاكه.

هذا كله بالاضافة الى المصالح الواقعية والظاهرية من حيث التصويب والاجزاء.

واما بالنسبة الى اجتماع المصلحة والمفسدة في فعل واحد كالجمعة المحرمة واقعا الواجبة ظاهرا ، فالكلام فيها مرتبط بالتصويب فقط دون الاجزاء.

ومجمل القول فيها : ان المصلحة والمفسدة وان كانتا متبائنتين ، الاّ انهما ربما تكونان متقابلتين وجودا وربما لا تكونان كذلك.

فان كانتا متقابلتين وجودا فلا محالة تندكّ احديهما في جنب الاخرى.

ففي الفرض تكون الجمعة بما هي - لو خليت ونفسها - ذات مفسدة وبما هي مجهولة الحكم مثلا ذات مصلحة ، كالكذب الذي - لو خلى وطبعه - يكون قبيحا وبعنوان انجاء المؤمن حسن ، فلابد من الحكم عليها هنا بالوجوب وهناك بالحسن ، فلا مفسدة في حال الجهل ليكون الحكم الواقعي المنبعث عنها موجودا ، فلا ثبوت للحكم بثبوت مقتضيه ايضا. وهذا الفرض يستلزم التصويب.

وان كانتا متبائنتين فقط فلا تصويب الا من حيث توهم المزاحمة في

۴۳۰۱