وعدمه ، لأن حمل عدم الرؤية على ظاهره - من عدم اليقين - يكفي في إرادة الاستصحاب.

وحينئذ ، فان كان المراد من قوله ( فرأيت فيه ) رؤية تلك النجاسة المفروضة ورد إشكال الاعادة.

وان كان المراد رؤية نجاسة ما ، لم يرد الاشكال المزبور ، إلا أن الظاهر منه أيضا ، حيث كان رؤية تلك النجاسة ، كان المورد متعينا في الاستصحاب ، والاشكال مخصوصا به.

(٢٦) قوله : ولا يكاد يمكن التفصي عن هذا الاشكال إلا بأن يقال... الخ (١)

تحقيق الحال يقتضي بيان المحتملات لما هو شرط أو مانع ، من الطهارة والنجاسة في باب الصلاة :

أحدها : أن تكون الطهارة الواقعية شرطا واقعيا ، والطهارة التعبدية الظاهرية شرطا فعليا بمعنى أن الطهارة التي أخبرت بها البينة ، أو الطهارة المتيقنة سابقا المشكوكة لاحقا ، أو الطهارة المشكوكة جعلت لها الشرطية فعلا ، كجعل الشرطية واقعا للطهارة الواقعية. فالصلاة المقرونة باحدى الطهارتين مقرونة بالشرط حقيقة ، وعليه فلا ينكشف فقد الشرط بوقوع الصلاة في النجاسة الواقعية.

وفيه أولا : إنه لا ريب في صحة صلاة من اعتقد الطهارة ، وكان في الواقع نجسا ، فانه لا طهارة واقعية ولا تعبدية.

وثانيا : إن شرطية الطهارة التعبدية - بقاعدة الطهارة - لا باس بها ، لأن مفاد ( كل شيء طاهر ) (٢) جعل الطهارة ، وجعلها جعل أحكامها التكليفية والوضعية ومنها الشرطية ، فالتعبد بها تعبد بشرطيتها ، بخلاف التعبد بدليل الامارة ، أو بدليل الاستصحاب ، فان مفاد الأول تعبد بوجود الشرط ، فيفيد التعبد بآثار وجود الشرط ، كجواز الدخول في الصلاة ، وبعد انكشاف النجاسة ينقطع التعبد.

ومفاد الثاني تعبد ببقاء الشرط الموجود ، فيفيد التعبد ببقاء آثار الشرط الموجود ، فحاله حال دليل الامارة.

ولذا لا شبهة في إعادة الصلاة بعد انكشاف فقد سائر الشرائط ، مع التعبد بوجودها ، أو ببقائها قبل انكشاف فقدها.

__________________

(١) الكفاية ٢٩٠ : ٢.

(٢) الوسائل : ج ٢ : الباب ٣٧ من ابواب النجاسات : ص ١٠٥٤ : الحديث ٤.

۴۳۰۱