في شيء آخر ، حتى يترتب الحكم على ذلك الآخر.

نعم هنا يصح إرادة الآلية والاستقلالية بمعنى آخر ، وهو كون قضية حرمة نقض اليقين كناية عن التعبد بالمتيقن ، والقضية الكنائية قنطرة إلى المكنى عنه ، وتوطئة للانتقال منها إليه ، في قبال القضية الحقيقية المرادة بالاصالة والمقصودة بالاستقلال.

وعبارة الكتاب - كعبارة التعليقة - قابلة للانطباق عليه ، إلا أن تعليله - بسراية الآلية من اليقين الخارجي إلى اليقين المفهومي - يوهم ما ذكرناه أولا ؛ إذ لا يتوقف كونه كنائيا على سراية الآلية من مطابق اليقين إلى مفهوم ؛ فانه يناسب ترتب حكم اليقين على المتيقن ، لا للانتقال من الحكم المرتب على اليقين إلى الحكم المرتب على المتيقن ؛ اذ اليقين الذي له حكم بنفسه ، واليقين الذي لا حكم له - بل لمتعلقه - يكون في القضية المتكفلة للتعبد باليقين ملحوظا بالاستقلال ، من دون فنائه في متعلقه تارة وعدم فنائه فيه أخرى بل القضية على الأول حقيقية ، وعلى الثاني كنائية.

وتحقيق حال كون قضية ( لا تنقض اليقين ) كناية عن التعبد بالمتيقن أو بحكمه يتم بالبحث عن أمور مهمة :

منها - إن أخبار الاستصحاب بناء على افادتها للحجية إما تفيد منجزية اليقين السابق - شرعا - للحكم في اللاحق ، فيكون اليقين واسطة في تنجز الواقع حقيقة.

وإما تفيد جعل الحكم المماثل للمتيقن أو لحكمه بعنوان إبقاء الكاشف ، فيكون اليقين واسطة لاثبات الحكم في اللاحق عنوانا ، ومفادها كنائي على أي تقدير ، لكن النقض والابقاء حقيقي عنوانا على الأول وعملي حقيقة على الثاني.

توضيحه : إنه بناء على جعل المنجزية ، لا تكليف عملي من الشارع ، ليراد النقض العملي والابقاء العملي ، بل هناك النهي عن النقض الحقيقي بحسب العنوان ، وجعل اليقين منجزا إثباتا بحسب اللّب ، أي يظهر منجزية اليقين السابق بعنوان الأمر بابقاء المنجز حقيقة ؛ للتلازم بين بقاء ذات المنجز ومنجزيته.

وبناء على جعل الحكم المماثل يراد منه حكم عملي ، بحيث يكون العمل ملزوما لابقاء اليقين أو المتيقن عملا ، فيأمر بإبقاء اليقين عملا ، للانتقال الى الأمر - حقيقة - بالعمل الملزوم لهذا العنوان.

لكنه بعنوان إبقاء الكاشف ، لافادة وساطة اليقين السابق لاثبات الحكم الواقعي عنوانا ، حيث لا حكم حقيقي ، الا الحكم المماثل والواسطة في اثباته نفس هذه

۴۳۰۱