فما أفاده الشيخ (قدس سره) وجيه على الوجه المتقدم.

[٥] قوله قدس سره : أو بنحو إذا عرضا على العرف وفق بينهما... الخ (١)

قد عرفت تفصيل القول - في حمل الأحكام المترتبة على العناوين الأولية على الاقتضائية ، والمترتبة على العناوين الثانوية على الفعلية - في البحث عن قاعدة نفي الضرر فراجع. (٢)

[٦] قوله قدس سره : وليس وجه تقديمها حكومتها على ادلتها... الخ (٣)

لا يخفى أن كلا من المتعارضين ، وإن كان يطرد الآخر ثبوتا ، فكل منهما بالالتزام العقلي ينفي الآخر ويدفعه ، إلا أنه يختص الحاكم بمزيد خصوصية لمدلوله المطابقي ، أو الالتزامي اللفظي ، بحيث يكون بدلالته اللفظية - ولو كانت إلتزامية - نافية للآخر ، دون الآخر.

ولا يجب أن يكون الحاكم بمنزلة ( أعني ) وأشباهه ، بل إذا كان له دلالة لا منافي لها يؤخذ بها.

وتوضيحه على ما يستفاد من كلمات العلامة الأنصاري (قدس سره) (٤) وأشار إليه شيخنا (قدس سره) في أواخر عبارته (٥) : إن الدليل الدال - بالمطابقة - على تصديق العادل ، يدل بالالتزام اللفظي على الغاء احتمال خلافه ، ولا معنى لإلغاء الاحتمال إلا إلغاء حكمه وأثره شرعا ، فاذا قامت الأمارة على حرمة شرب التتن - مثلا - فاحتمال خلاف الحرمة الواقعية هو احتمال حليته واقعا ، وحكم هذا الاحتمال بدليل كل شيء لك حلال هي الحلية الظاهرية ، بخلاف احتمال خلاف مفاد كل شيء لك حلال ، فان خلاف الحلية الظاهرية في موضوعها هو عدم الحلية الظاهرية ، أو الحرمة الظاهرية ، وإلغاؤها لا ربط له بالغاء حرمة شرب التتن المترتبة على ذات الشرب ، لا على المحتمل.

فدليل التصديق في طرف الأمارة ، يدل بالالتزام على إلغاء مفاد الأصل ، ولا يدل في طرف الأصل على إلغاء مفاد الأمارة ، وحيث أنه دلالة إلتزامية لفظية ، مأخوذة من اقتضاء نفس عنوان التصديق ، المتقوم بعدم احتمال الخلاف ، ولا منافي لها ، فيؤخذ بها.

__________________

(١) الكفاية ٣٧٦ : ٢.

(٢) نهاية الدراية : ج ٤ : التعليقة ١٤٤.

(٣) الكفاية ٣٧٩ : ٢.

(٤) الرسائل : ص ٤٣٢.

(٥) الكفاية ٢ : ص ٣٨١.

۴۳۰۱