مؤدى الخبر هو الواقع ، فانه من دون جعل الحكم المماثل غير معقول ، فان أثر الحكم الحقيقي لا يرتب على فرضه واعتباره ، بل على حكم مثله ، ولو بعنوان أنه هو ،

نعم اعتبار الظن علما ، والخبر وصولا معقول ، إلا أنه يجدي في تحقيق الأثر العقلي ، أو الشرعي المرتب على الأعم من الوصول الحقيقي والاعتباري.

وأما الصحة والفساد ، المعدودان من الاحكام الوضعية ، فقد فصلنا القول فيهما في مبحث النهي عن العبادات - من مباحث الجزء الأول - من التعليقة على الكتاب (١) .

ومجمله : إن الصحة سواء كانت بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به ، أو بمعنى كون المأتي به موجبا لاستحقاق الثواب ، أو بمعنى كونه مسقطا للاعادة والقضاء ، فهي - على أي حال - من أوصاف المأتي به ، لا من شؤن المأمور به حتى تكون مجعولة بجعله في مقام الأمر به ، نظير الجزئية والشرطية.

وبقية الكلام من النقض والابرام على ما أفاده شيخنا الاستاذ (قده) في المقام موكولة إلى البحث المزبور.

وأما الصحة في المعاملات فعن شيخنا قده في البحث المزبور (٢) أنها مجعولة ، لأنها بمعنى ترتب الأثر ، وهو بجعل الشارع وترتيبه على المعاملة ، ولو إمضاء.

وقد ذكرنا في محله : أن اعتبار الملكية - مثلا - هو المجعول لا ترتبه على العقد ، وليس الاعتبار إنشائيا ، حتى يعقل إنشاؤه بنحو الكلية ، وإناطته بالعقد ، ليكون نظير الوجوب المشروط ، بل لا اعتبار حقيقة ، إلا عند وجود العقد ، لكون الاعتبار وجود العقد ذا مصلحة ، وترتبه حينئذ عقلي ، لا جعلى فراجع البحث المزبور (٣) .

(٤٨) قوله قدس سره : ولو كانت منتزعة عنها لما كاد... الخ (٤)

مع أن الملكية تكون للصبي والمجنون ، ولا تكليف لهما ، فيعلم أنها غير منتزعة عن التكليف. ولا يعقل انتزاعها من جواز التصرف بعد البلوغ ، وبعد الافاقة ؛ لأن فعلية الأمر الانتزاعي تستدعي فعلية المنتزع عنه ،

ومنه يعلم : أن انتزاع الضمان من وجوب دفع البدل بعد البلوغ فيما إذا أتلف الصبي

__________________

(١) ج ٢ : ذيل قول الماتن قده « وصفان اعتباريان ينتزعان الخ » وقوله قده « الاّ انه ليس بامر اعتباري ينتزع كما توهم الخ » يأتي في التعليقة : ١٢٢ و١٢٣.

(٢) الكفاية ٢٩٠ : ١.

(٣) ج ٢ يأتي في التعليقة : ١٢٥ ذيل قول الماتن قده « فاما الصحة في المعاملات فهي تكون مجعولة الخ » .

(٤) الكفاية ٣٠٦ : ٢.

۴۳۰۱