الوجوب بقاء ، أو جعل عدمه بقاء ، فمرجع الأمر في قاعدة اليقين إلى التعبد بعدم الأمر بالصلاة بقاء.

نعم فيما لا يمكن التعبد به - كصورتي القطع بالامتثال أو بعدمه - فوجوب الاعادة وعدمه عقليان ، راجعان إلى لزوم إطاعة الأمر وعدمه ، لسقوطه بالاطاعة. فتدبر جيّدا.

(٣٢) قوله قدس سره : والاستدلال بها على الاستصحاب مبني... الخ (١)

توضيح المقام : إن محتملات الرواية (٢) ثلاثة :

أحدها إرادة اليقين بعدم اتيان الركعة الرابعة مثلا ، ويراد من حرمة نقض اليقين - بعدم إتيانها - إيجاب الركعة الرابعة ، وأما كون اللازم إتيانها موصولة ، أو مفصولة ، فانما هو بدليل آخر.

فاتيانها موصولة بالأدلة الدالة على مانعية الزيادة - من حيث التكبيرة والتسليمة ، ونحوهما - ، وإتيانها مفصولة بما دل في المقام على لزوم التسليمة قبل الشروع في الرابعة ، والبدأة فيها بالتكبيرة ، وهكذا...

وبالجملة : كما أن اعتبار سائر الشرائط - في الركعة الرابعة - ليست بدليل الاستصحاب بل باطلاق أدلة الشرائط الموجبة لاعتبارها في كل صلاة ، سواء كانت واجبة واقعا ، أو ظاهرا.

فكذا اعتبار وصل الرابعة - بعدم تخليل ما يوجب فصلها - بتلك الأدلة ، ودليل المورد مقيد لتلك الاطلاقات ، لا لاطلاق دليل الاستصحاب ، ومنه علم ما في المتن من المسامحة في دعوى التقييد لاطلاق النقض.

والتحقيق : إن صلاة الاحتياط ، إما هي صلاة مستقلة ، لها أمر مستقل ، تكون على تقدير نقص الصلاة جابرة لها - من حيث مصلحتها - وعلى تقدير التمامية نافلة ، وإما هي جزء الصلاة التي وقع الشك في أثنائها ، بحيث يدور أمرها بين وقوعها جزء - حقيقة - من الصلاة ، على تقدير النقص ، ولغوا صرفا على تقدير التمامية.

فان قلنا بالأول ، فلا معنى لاستصحاب عدم اتيان الرابعة إلا التعبد ببقاء الأمر بها بعين الأمر بالصلاة ، كما هو شأن الجزء ، مع أن المفروض أن الامر بصلاة الاحتياط أمر مستقل بصلاة مستقلة ، لا أنه بقاء الأمر الأول - لا واقعا ولا ظاهرا - سواء قيل بتبدل الحكم الواقعي إلى حكم واقعي آخر ، أو بأنه حكم ظاهري مع بقاء الحكم الواقعي بأربع

__________________

(١) الكفاية ٢٩٤ : ٢.

(٢) الصحيحة الثالثة لزرارة : الوسائل ٣٢١ : ٥ ح ٣.

۴۳۰۱