شمول المقتضي - في مقام الاثبات - للمتعارضين ، فيه ما قدمناه (١) من أن البناء العملي ليس فيه خصوص وعموم ، وإطلاق وتقييد ، فلا محالة لا يعم المقتضي - إثباتا - للمتعارضين ؛ بخلاف الأدلة اللفظية ، فانها قابلة لذلك. والتعارض بلحاظ الحجية الفعلية ، دون الحجية الذاتية.

نعم : المقتضي في مقام الثبوت - في كليهما على حد سواء - بمعنى أن المقتضي للبناء موجود مع المانع ، وكذا المقتضي للاعتبار - شرعا ثبوتا - موجود في كليهما ، مع المانع.

[١٢] قوله قدس سره : وأما لو كان المقتضي للحجية في كل واحد... الخ (٢)

أي ثبوتا وإثباتا ، ولا يتصور ذلك إلا في الأدلة اللفظية.

وتوضيح المقام : إن السببية - كما قيل - تتصور على وجهين :

أحدهما : أن تكون في نفس عنوان تصديق العادل ، وتطبيق العمل على قوله - مثلا - مصلحة مقتضية لجعل الحكم المماثل لمؤدى الخبر مثلا ؛ فاذا كان هناك خبران متنافيان مدلولا ؛ كان كل منهما مشتملا على مصلحة ، وحيث لا يمكن استيفاؤهما ، وامتثال الحكم المجعول على طبقهما ، يحكم العقل بالتخيير بينهما ، كما في كل واجبين متزاحمين ، على تفصيل سيأتي - إن شاء الله تعالى -.

ثانيهما : أن تكون مصلحة الحكم الواقعي - في مقام تأثيرها في الحكم الواقعي - متقيدة بعدم قيام الأمارة على خلاف الواقع ، فلا محالة يسقط الحكم الواقعي ، ويكون الحكم الفعلي دائما على طبق الأمارة المخالفة.

والحكم الواقعي : إما له ثبوت بثبوت مقتضيه - وهي المصلحة - وإما له ثبوت إنشائي فقط ؛ اذ لا تقيد لتأثير المصلحة ، إلا في مقام الفعلية ، كما عليه شيخنا الاستاذ (قدس سره) .

وحينئذ ربما يتخيل (٣) أن النتيجة في هذه الصورة هو التوقف ، لا التخيير ؛ إذ لا تأثير للأمارة الموافقة في الحكم ، لا إثباتا ، ولا نفيا ، غاية الأمر : إنه لو كانت الأمارة الموافقة وحدها ؛ كان الحكم الواقعي فعليا بمصلحته الغير المزاحمة ، وإذا كانت مع الأمارة المخالفة ، كان الحكم الواقعي ساقطا عن الفعلية ؛ لمزاحمة مصلحته المؤثرة في فعليته بقيام الأمارة المخالفة ، ولا تزاحم الأمارة الموافقة لها ، حيث لا شأن لها في حفظ فعلية الواقع ،

__________________

(١) التعليقة ٨.

(٢) الكفاية ٣٨٥ : ٢.

(٣) درر الفوائد للمحقق الحائري : ج ٢ : ص ٢٧٦.

۴۳۰۱