بالمعنى في المتن ، وتصدى لتصحيح موافقة التخيير للاحتياط شيخنا الأعظم (قده) في رسائله (١) .

نعم مثل هذا الاتفاق - مع وجود المدارك العقلية ، والنقلية المستند إليهما - لا يكشف عن رأى المعصوم ؛ فتدبر.

[٣٠] قوله قدس سره : وفيه انه انما يجب الترجيح لو كانت المزية... الخ (٢)

بيانه : أنه يمكن أن تكون المزية بنفسها ملاكا للحجية - أي مجرد وجودها - كالبصر والكتابة في القاضي ، فانهما - على فرض اعتبارهما - لا يتأكد الملاك بما هو ملاك باشتدادهما بذاتهما ، فلا يكون الأقوى بصرا ، والاجود خطا أرجح في مرحلة القضاء ، فيمكن أن يكون اعتبار الوثوق والعدالة كاعتبار البصر والكتابة من حيث عدم اشتداد الملاك - بما هو - باشتدادهما بذاتهما. هذا إذا كان القوة والاشتداد في ذات الملاك والمقتضي.

وأما إذا كان الاشتداد فيما كان شرطا لتأثير الملاك ، لا متقضيا بنفسه فالأمر أوضح ؛ لان الشرط ليس مؤثرا في الحجية أو نفوذ الحكم ، حتى يكون الاشتداد موجبا لقوة المؤثر ، ليكون أحد الخبرين أقوى ملاكا واقتضاء.

والظاهر أن البصر والكتابة في القاضي من هذا القبيل ؛ لأن الملاك في نفوذ القضاء هو العلم والمعرفة ، كما هو ظاهر المقبولة.

بل الظاهر : إن اعتبار الوثوق والعدالة في المفتي أيضا من هذا القبيل فان ملاك الطريقية - وحجيّة الفتوى - علمه ومعرفته ، كما يشهد له حكم العقلاء برجوع الجاهل إلى العالم ، والوثوق والعدالة شرط لحجية الفتوى ، لا ملاك ومقتض لها.

إلا أن الظاهر أن ملاك حجية الخبر - بناء على الطريقية - هو الوثوق بخبره ، ورجحان صدقه ، فهو المقتضي للحجية في نظر العقلاء ، فلا محالة يكون الأوثق أقوى ملاكا.

وكون الوثوق ورجحان الصدق بعض الملاك - لوجود خصوصية أخرى موجبه للتعبد به مع احتمال مخالفته للواقع - غير مناف لما ذكرنا ، إذ كون الأوثق مساويا لغيره - في تلك الخصوصية - لا ينافي كونه أقوى منه في رجحان الصدق ، إذ لا يجب أن يكون

__________________

(١) الرسائل : ٤٤٩.

(٢) الكفاية ٣٩٦ : ٢.

۴۳۰۱