صحيح كما بيناه ، إلا أن الكلام - هنا - مع قطع النظر عنه ، والتنزل وتسليم كون المورد ما يعم الفتوى ، وعليه ، فاستكشاف كون الترجيح في زمان التمكن من عدم الارجاع إلى التخيير ، إنما يصح إذا لم يكن تقييد التخيير بصورة التمكن من لقائه عليه السّلام صحيحا ، مع أن بعض أخباره مقيد به كما عرفت (١) .
[٢٦] قوله قدس سره : مع ان تقييد الاطلاقات الواردة... الخ (٢)
هذا إنما يرد إذا وجب - في مقام الجمع بين المطلق والمقيد - حمل المطلق على ما لا ينافي المقيد ، فان حمل المطلق - حينئذ - على صورة التساوي حمل على النادر ، دون الغالب ، الذي لا ينافي عدم التقييد عرفا ، وحمله على صورة التمكن من لقاء الامام - عليه السّلام - لا ينافي التخيير بقول مطلق في زمان الغيبة ، وكذا حمل أخبار الترجيح على الاستحباب.
وأما لو لم يجب ذلك في الجمع بين المطلق والمقيد ، بل يكون الاطلاق بعنوان ضرب القاعدة ، واعطاء الحجة ، والتقييد للإخراج من تحت القاعدة ، والحمل من باب تقديم أقوى الحجتين على أضعفهما - كما في العام والخاص - فلا يرد ما في المتن - كما هو واضح - فتدبر.
[٢٧] قوله قدس سره : وكذا الخبر الموافق لهم ضرورة... الخ (٣)
قد عرفت - سابقا (٤) - إن خروج المسألة عن باب الترجيح :
تارة لكون أخبار الباب توجب كون الموافق للقوم ، أو المخالف للكتاب ، بحيث لو كان وحده لم يكن بحجة.
وأخرى توجب فقد ملاك الحجية فيهما ، من حيث عدم الوثوق بالصدور أو الظهور.
وعليه ، فمقتضى العطف في كلامه (قده) بقوله ( وكذا الخبر الموافق ) أن يكون حاله حال المخالف للكتاب في الجهة الأولى ، مع أن مقتضى تعليله بقوله (ره) : - ضرورة...
الخ - النظر إلى الجهة الثانية ، فالعطف والتعليل متباينان ، فتدبر.
[٢٨] قوله قدس سره : للزم التقييد ايضا في اخبار المرجحات... الخ (٥)
__________________
(١) التعليقة ٢٠.
(٢) الكفاية ٣٩٣ : ٢.
(٣) الكفاية ٣٩٣ : ٢.
(٤) التعليقة ٢١.
(٥) الكفاية ٣٩٥ : ٢.