احدهما : ان مورد الاطلاقات هي الرواية دون الفتوى ، بل قد عرفت ان ما فيه مادة الافتاء والاستفتاء غير ظاهر في الفتوى المصطلح عليها المتقومة باعمال الرأي والنظر ، بل مادتها حتى بلسان الشرع كذلك ، كما مر.

مضافا [ الى ] ان الافتاء في الصدر الاول في مقام نشر الاحكام كان بنقل الروايات ، لا باظهار الرأي والنظر بجعل الرواية المحكية مستندا لرأيه ، وعليه فالاطلاقات غير متكفلة لحال الفتوى حتى يتمسك باطلاقها.

واليه يؤل الجواب الاول في المتن حيث قال قدس سره : بعد الغض عن نهوضها الى اخره.

لكنه بالتقريب المزبور ، لا بما افاده عند المناقشة في دلالتها على لزوم التقليد أو جوازه.

ثانيهما : ان الاطلاقات وان كانت شاملة للفتوى - بالمعنى المصطلح عليه - ولصورتي التفاوت في الفضل والاختلاف في الرأى ، لكن مقتضاها الحجية الذاتية الطبعية ، لا الفعلية ، لئلا يلزم منها محذور الاستحالة.

الاّ ان يقال ان الاطلاقات كما انه لها الظهور في شمول المتعارضين وفي الحجية التعينية ، كذلك لها الظهور في الحجية الفعلية. والانشاء بداعي بيان الملاك خلاف الظاهر.

فهنا ظهورات ثلاثه ، لا ترجيح لبعضها على بعض. فتدبر.

واما الجواب الثاني في المتن فمرجعه الى ان مفاد الادلة هي الحجية الاقتضائية الطبعية ، فهي متكفلة للانشاء بداعي جعل الداعي مثلا لكنه مهملا ، من دون نظر الى الطوارىء والعوارض ، بخلاف الحجية الذاتية فانها ثابتة مع كل عارض ، الاّ انها غير فعلية بنحو التعينية. وعلى اي حال لابد من رفع اليد عن بعض هذه الظهورات.

***

۴۳۰۱