إلى الباري جل شأنه. مع أن الاستناد إليه مصحح عنوان المعلولية وأشباهها ، بل مصححها ما مر سابقا (١) من انبساط فعله تعالى - وهو الوجود المطلق - على جميع الماهيات الامكانية ، فانه المناسب لاحاطته تعالى في مرحلة فعله تعالى ، كما أن ارتباطها به تعالى ؛ لكونها موجودة - بوجود رابط - مصحح قيوميته تعالى ، وأشباهها
وقد أشرنا سابقا : أن النبي صلى الله عليه وآله وأوصياءه عليهم السّلام - من حيث كونهم مجاري فيضه ، ومجالي نوره - لهم هذا المعنى من المالكية والاحاطة الوجودية الحقيقية لما عداهم ، من غير فرق بين الملاك والاملاك ، وإن كان لهم مالكية اعتبارية شرعية لما يختص لهم عليهم السلام أيضا ،
فلا منافاة بين أن تكون الأرض كلها لهم ، بل وغيرها أيضا ، ومع ذلك لا يملكون شرعا إلا الحقوق ، والمجعولة لهم من الخمس والأنفال ، ونحوهما وللكلام مقام آخر.
(٥٣) قوله قدس سره : لا مجال لاستصحاب دخل ماله الدخل... الخ (٢)
الكلام تارة في استصحاب الشرطية والمانعية ، وأخرى في استصحاب ذات الشرط والمانع فنقول :
أما بناء على عدم مجعوليتهما فواضح ، حيث أنهما ليستا تعبديتين ، حتى يتعبد ببقائهما ، ولم يترتب عليهما أثر شرعي ، فان التكليف مترتب على ذات الشرط والمانع ، ثبوتا ونفيا ، لا على الشرطية والمانعية.
وأما بناء على مجعوليتهما ، فان كان المهم إثبات نفسهما ، فلا كلام ، فان المستصحب حكم شرعي جعلي على الفرض ولا حاجة إلى أثر آخر.
وإن كان المهم إثبات التكليف ، فهو كما عرفت مرتب على ذات الشرط والمانع ، لا على الشرطية والمانعية ، حتى بناء على المجعولية ، كيف ؟ وهما مجعولتان بتبع جعل التكليف ومترتبتان على ترتبه على ذات الشرط والمانع ، فكيف يعقل أن يكون التعبد بهما تعبدا بما يترتبان عليه ؛ إذ الشرطية والمانعية الظاهرية - كالشرطية والمانعية الواقعية - تابعتان لجعل التكليف الظاهري كما هما تابعتان لجعل التكليف الواقعي.
وأما استلزام التعبد بالشرطية للتعبد بالمشروطية ؛ لمكان التضايف ، وإن لم يكن أحدهما مترتبا على الآخر ، فلا يجدي إلا لإثبات المشروطية ، لا لاثبات ذات المشروط ؛
__________________
(١) تقدم في التعليقة : ٥١.
(٢) الكفاية ٣٠٨ : ٢.